إذا لم يرض أي من الفريقين بقرار الحكم (Adjudicator)، أو إذا لم يقم الحكم بإصدار قراره خلال المهلة المحددة في "القواعد" المشار إليها، فإنه يمكن للفريق المعترض إرسال إشعار بعدم رضاه إلى الفريق الآخر خلال (14) يوما من تاريخ تسلمه للقرار أو من تاريخ...
عقـد المقاولـة الموجـز / وزارة الأشغـال العامـة والإسكـان / دائـرة العطـاءات الحكوميــة
صيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية بخلطات اسفلتية ساخنة - الفيصلية ش م أ/ 6 /2024
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الأشغال العامة والإسكان/ مديرية أشغال محافظة مادبا
دائرة العطاءات الحكومية
عقد المقاولة الموجز
عمان 2007
المشروع:
صيانة طرق رئيسية وقروية وثانوية بخلطات اسفلتية -الفيصلية
ش م أ/6/2024
المحتويات
الجزء الأول |
الشــروط العامـــة |
||||||
الجزء الثاني |
الشــروط الخاصة
|
||||||
الجزء الثالث |
المواصفات العامة والمواصفات الخاصةالمواصفات العامـــة:- المواصفات الفنية لانشاء الطرق القروية والثانوية لعام 1994المواصفات والشروط الخاصة للعطاء:-المقدمةالشروط الخاصةالمواصفات الفنية الخاصة |
||||||
الجـــزء الرابع |
جداول الكميات والاسعار |
||||||
الجـــزء الخامس |
المخطــــطـــــــات |
المقدمة:
لقد تم استقاء هذه الشروط التعاقدية من العقد الموجز الذي أعد من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريـين ( فيديك) وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديلات بحيث تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة في الأردن ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً على نوع العمل والظروف المحيطة به ، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر .
إن هذه الشروط يمكن أن تكون ملائمة للأشغال البسيطة نسبياً أو للأشغال المتكررة أو للأشغال قصيرة المدة، دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة.
إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية، والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو الأشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ الأشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب العمل أو من يمثله، مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاولات يتم إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواءً للأعمال المدنية أو الكهروميكانيكية.
يلاحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة.
ومع أنه لا يوجد إشارة إلى المهندس المحايد، فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايدة، إذا رغب في ذلك.
يوصى باعتماد هذا النموذج للاستخدام العام، مع ملاحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال تعديلات على شروطه.
إنّ اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده ، ويلزم بالتالي أن يتم إدراج المعلومات اللازمة عن المشروع في الملحق ، ومع أنّ الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم العقود ، إلاّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحالات أو الظروف الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين ، ولهذا فقد يلزم الاستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخلافات وقواعدها .
الشروط العامة
الجزء الأول
تنويه: إنّ الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الموجز تم استقاؤها من الشروط التعاقدية التي أعدها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريـين ( فيديك / العقد الموجز )
الجزء الأول - الشروط العامة الفهرس
|
||
الفصل |
|
الصفحة |
المقدمة |
|
1 |
الفصل الأول |
أحكام عامة |
4 |
الفصل الثاني |
صاحب العمل |
9 |
الفصل الثالث |
ممثلو صاحب العمل |
10 |
الفصل الرابع |
المقاول |
11 |
الفصل الخامس |
التصميم من قبل المقاول |
12 |
الفصل السادس |
مخاطر صاحب العمل |
13 |
الفصل السابع |
مدة الإنجاز |
15 |
الفصل الثامن |
تسلم الأشغال |
16 |
الفصل التاسع |
إصلاح العيوب |
17 |
الفصل العاشر |
التغيـيرات والمطالبات |
18 |
الفصل الحادي عشر |
قيمة العقد والدفعات |
21 |
الفصل الثاني عشر |
التقصير |
24 |
الفصل الثالث عشر |
المخاطر والمسؤولية |
26 |
الفصل الرابع عشر |
التأمين |
27 |
الفصل الخامس عشر |
حلّ الخلافات |
28 |
الشروط العامة
الفصل الأول
أحكام عامة
GENERAL PROVISIONS
المادة (1/1): التعاريف:
تكون للكلمات والمصطلحات التالية، حيثما وردت في العقد، المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
العقد:
1/1/1- العقد: يعني اتفاقية العقد والوثائق الأخرى المدرجة في الملحق.
1/1/2- المواصفات: تعني الوثيقة المشار اليها بهذه الصفة في ملحق العقد، بما
في ذلك متطلبات صاحب العمل المتعلقة بالتصاميم المطلوب تقديمها من قبل المقاول (ان وجدت)، وأية تغييرات يتم ادخالها على تلك الوثيقة.
1/1/3- المخططات: تعني مخططات صاحب العمل المتعلقة بالأشغال كما هي مدرجه في ملحق العقد، وأي تغيـيرات يتم إدخالها على تلك المخططات.
الأشخاص:
1/1/4- صاحب
العمل:
يعني
الشخص المشار
اليه بهذه
الصفة في
الاتفاقية وكذلك
خلفاؤه القانونيون،
ولكنه لا
يعني أي
شخص متنازلٍ
له.
(إلا
إذا تم
التنازل بموافقة
المقاول).
1/1/5- المقاول : يعني الشخص المشار اليه بهذه الصفة في الاتفاقية وكذلك
خلفاؤه القانونيون، ولكنه لا يعني أي شخص متنازلٍ له. (الا اذا تم التنازل بموافقة صاحب العمل).
1/1/6- الفريق : يعني اما صاحب العمل أو المقاول.
التواريخ والاوقات والمدد :
1/1/7- تاريخ المباشرة : يعني التاريخ الذي يلي تاريخ نفاذ الاتفاقية بـ(14) يوما أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الفريقان.
1/1/8- اليوم : يعني يوما تقويماً.
1/1/9- مدة الانجاز : تعني الفترة الزمنية المحددة لانجاز الاشغال كما هي مبينة في الملحق (أو كما يتم تمديدها بموجب المادة 7/3) محسوبةً من تاريخ أمر المباشرة.
النقد والدفعات :
1/1/10- الكلفة : تعني جميع النفقات التي تكبدها (أو سوف يتكبدها) المقاول بصورة صحيحة سواءً في الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادراية وما يماثلها، ولكنها لا تشمل الربح.
تعاريف أخرى :
1/1/11- معدات المقاول : تعني جميع المعدات والآليات والعربات و غيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال، ولكنها لا تشمل المواد والتجهيزات الآلية.
1/1/12- الدولة : تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع.
1/1/13- مخاطر صاحب العمل : تعني الامور المدرجة في المادة (6/1).
1/1/14- القوة القاهرة : تعني أي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بأنه خارج عن سيطرة أي فريق، مما لم يستطع ذلك الفريق التحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد، ومما لم يستطع تجنبه أو تلافيه عند حدوثه، والذي لا يمكن ان يعزى بشكل جوهري الى الفريق الأخر.
1/1/15- المواد : تعني الاشياء من كل نوع (غير التجهيزات الآلية) التي شكلت أو يقصد منها تشكيل جزء ما من الاشغال الدائمة.
1/1/16- التجهيزات الآلية : تعني الآليات والاجهزة التي تشكل أو يقصد منها تشكيل جزء من الاشغال الدائمة.
1/1/17- الموقع : يعني الاماكن التي يوفرها صاحب العمل لتنفيذ الاشغال عليها، وأية اماكن اخرى يتم تحديدها في العقد على أنها تشكل جزءا من الموقع.
1/1/18- التغيير (الامر التغييري): يعني التغيير الذي يصدر به صاحب العمل تعليماته عملا بأحكام المادة (10/1) لاحداث تغيير ما في المواصفات و/أو المخططات (أن وجدت).
1/1/19- الاشغال: تعني كل الاشغال والتصاميم (ان وجدت) مما ينبغي تنفيذه من قبل المقاول ، بما في ذلك الاشغال المؤقتة وأي تغيير.
1/1/20- قيمة العقد: تعني القيمة المدونة في اتفاقية العقد .
المادة (1/2): التفسير:
حيثما ترد كلمتا "الاشخاص" أو "الفرقاء" فإنها تشمل الشركات والكيانات النظامية.
الكلمات التي تشير الى "المفرد" أو أي "جنس" واحد تتصرف الى "الجمع" أو الى "الجنس الآخر" كيفما يتطلبه السياق.
المادة (1/3): أولوية الترجيح بين وثائق العقد :
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، واذا تبين ان هناك غموضا أو تباينا فيما بينها، بقوم صاحب العمل بإصدار التوضيحات اللازمة الى المقاول بشأنها، أما أولوية الترجيح فيما بين وثائق العقد فتكون حسب التسلسل الوارد في الملحق .
المادة (1/4): القانون:
يكون هذا العقد خاضعا للقانون الأردني.
المادة (1/5): الاتصالات:
حيثما ينص في العقد على اعطاء أو اصدار أي اشعار أو تعليمات أو أي اتصالات من قبل أي شخص، وما لم يكن قد تم النص على اللغة فإن لغة الاتصال ستكون اللغة المحددة في الملحق، علما بأنه لا يجوز تأخير تلك الاصدارات أو التمنع عن ذلك بصورة غير معقولة
المادة (1/6): الالتزامات القانونية:
يتعين على المقاول ان يلتزم بالقانون الذي يخضع له العقد بموجب المادة (1/4).
يتعين على المقاول أن يرسل الاشعارات وأن يدفع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين والأنظمة سارية المفعول فيما يتعلق بالأشغال.
الفصل الثاني
صاحب العمل
THE EMPLOYER
المادة (2/1): توفير الموقع:
يتعين على صاحب العمل ان يوفر الموقع وحق الدخول إليه حسب الأوقات المحددة في الملحق.
المادة (2/2) : التصاريح والتراخيص :
يتعين على صاحب العمل ، أن طلب منه المقاول ذلك ، أن يساعد المقاول في تقديم الطلبات بشأن الحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات اللازمة للأشغال.
المادة (2/3) : تعليمات صاحب العمل :
ينبغي على المقاول ان يتقيد بجميع التعليمات التي يصدرها صاحب العمل بخصوص الاشغال، بما في ذلك أية تعليمات بشأن تعليق العمل في الاشغال بكاملها أو في أي جزء منها.
المادة (2/4) : الموافقات :
ان صدور أية موافقة أو قبول أو عدم قيام صاحب العمل أو ممثله بالتعليق على أي امر لا تؤثر على التزامات المقاول.
الفصل الثالث
ممثلو صاحب العمل
EMPLOYER’S REPRESENTATIVES
المادة (3/1): ممثل صاحب العمل:
يتعين على صاحب العمل أن يسمي شخصا مفوضا للتصرف نيابةً عنه، وتتم تسمية هذا الشخص في الملحق ويتم إشعار المقاول بذلك من قبل صاحب العمل.
المادة (3/2): المهندس:
يجوز لصاحب العمل أيضاً ان يعين مؤسسة أو شخصا ما للقيام بمهام محددة ويمكن تسمية هذه المؤسسة أو الشخص في الملحق أو يتم إشعار من المقاول بذلك من قبل صاحب العمل، من وقت لآخر، ويتعين على صاحب العمل إشعار المقاول بالواجبات والصلاحيات المناطة بالمهندس.
يتعين على المهندس الإشراف على تنفيذ الأشغال لتكون مطابقة لأحكام العقد، وليس له أية صلاحية في إعفاء المقاول من أي التزام من التزاماته بموجب العقد.
الفصل الرابع
المقــــــــــاول
THE CONTRACTOR
المادة (4/1): الالتزامات العامة:
ينبغي على المقاول أن ينفذ الأشغال بصورة سليمة ووفقاً للعقد ، ويتعين عليه في هذا السياق ان يوفر المناظرة والايدي العاملة والمواد والتجهيزات الآلية ومعدات المقاول مما يلزم للتنفيذ .
تعتبر جميع المواد والتجهيزات الآلية التي يتم توريدها الى الموقع ملكا لصاحب العمل.
المادة (4/2) : ممثل المقاول :
يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل لقبوله اسم ومؤهلات الشخص المفوض بتسلم التعليمات نيابة عن المقاول.
المادة (4/3) : المقاولات الفرعية :
لا يحق للمقاول ان يتنازل عن الاشغال بكاملها ، كما يتعين عليه أن لا يبرم أي مقاولة فرعية لتنفيذ جزءٍ من الاشغال الا بموافقة صاحب العمل.
المادة (4/4) : ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ ) :
اذا كان ذلك منصوصاً عليه في الملحق ، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل عند توقيع اتفاقية العقد ، ضمان الأداء حسب النموذج المرفق بهذه الشروط من قبل صاحب العمل .
المادة (4/5) : كفالة الصيانة ( إضافية ) :
بعد إنجاز الأشغال وتسلمها من قبل صاحب العمل ، يقوم المقاول بتقديم كفالة الصيانة وتكون هذه الكفالة بنسبة (5% ) من قيمة الأشغال بعد الإنجاز ، ولدى تقديمها يعيد له صاحب العمل ضمان الأداء .
الفصل الخامس
التصميم من قبل المقاول
DESIGN BY CONTRACTOR
المادة (5/1): تصميم المقاول:
ينبغي على المقاول أن يقوم بإعداد التصميم إلى المدى الذي ينص عليه في الملحق، وعليه أن يقدم ذلك التصميم الذي يتم إعداده من قبله بدون توانٍ إلى صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل، خلال (14) يوما من تاريخ تسلمه للتصميم، أن يشعر المقاول بأية تعليقات له بشأنه، وإذا لم يكن التصميم المقدم متوافقاً مع العقد، فيحق لصاحب العمل أن يرفضه مبيناً الأسباب.
كما يتعين على المقاول ان لا يقوم بتنفيذ أي عنصر من الاشغال الدائمة المصممة من قبله خلال فترة الـ (14) يوماً، أو إذا كان قد تم رفض التصميم المتعلق به. وعلى المقاول ان يعدل التصميم ويعيد تقديمه إلى صاحب العمل آخذاً في الاعتبار تعليقات صاحب العمل بشأنه على النحو اللازم.
المادة (5/2) : المسؤولية عن التصميم:
يكون صاحب العمل مسؤولاً عن المواصفات والمخططات المعُدّة من قبله .
يبقى المقاول مسؤولا عن التصميم المطلوب منه بموجب عرضه وعن التصميم المقدم بمقتضى أحكام هذا " الفصل " بحيث يكونان وافيـين بالغايات المحددة في العقد ، ويكون المقاول أيضاً مسؤولاً عن أي تجاوز على حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع فيما يتعلق بهما .
الفصل السادس
مخاطر صاحب العمل
EMPLOYER’S RISKS
المادة (6/1) : مخاطر صاحب العمل :
المخاطر التي يتحملها صاحب العمل في هذا العقد تعني :
أ- الحرب والأعمال العدوانية (سواء" كانت الحرب معلنة أو غير معلنة) والغزو وفعل الأعداء الأجانب ، ضمن حدود الدولة ،
ب- الاضطرابات المسلحة وأعمال الإرهاب والثورة أو العصيان أو الاستيلاء على
الحكم بالقوة أو الحرب الاهلية، ضمن حدود الدولة ،
ج- الاضطرابات أو المشاغبات أو حركات الاخلال بالنظام، مما يؤثر على الموقع و/أو الاشغال، الا اذا كانت ناتجة عن جهاز المقاول أو موظفيه الآخرين ،
د- الإشعاعات النووية أو التلوث بالاشعاعات النووية، أو الفضلات النووية الناتجة
عن اشتعال الوقود النووي أو المواد السامة أو التركيبات المتفجرة، بإستثناء ما هو ناتج عن استعمالات المقاول لمثل هذه المواد المشعة،
هـ- الضغوط الهوائية الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة
الصوت أو فوق الصوتية،
و- استعمال صاحب العمل أو إشغاله لأي جزء من الاشغال، بإستثناء ما يمكن أن ينص عليه في العقد ،
ز- تصميم أي جزء من الاشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل، أو من قبل آخرين ممن يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم.
ح- أي عمليات ناتجة عن قوى الطبيعة تؤثر على الموقع و/ أو الأشغال ، مما يعتبر امراً غير منظور، أو مما لا يستطيع مقاول متمرس أن يتخذ الاحتياطات لدرئها بصورة معقولة.
ط- القوة القاهرة.
ي- تعليق العمل بموجب المادة (2/3)، الا اذا كان ذلك التعليق معزوا الى إخفاق المقاول .
ك- أي إخفاق من قبل صاحب العمل.
ل- العوائق المادية أو الأوضاع المادية، غير الاحوال المناخية، التي قد تتم مواجهتها في الموقع اثناء تنفيذ الاشغال، مما يعتبر امرا غير منظور، وليس بمقدور مقاول متمرس أن يتوقعها بصورة معقولة ، على أن يكون المقاول قد قام بإشعار صاحب العمل عنها حالاً .
م- أي تأخير أو إعاقة ناتجة عن صدور أية أوامر تغييرية.
ن- أي تغيير يتم اجراءه في القانون الذي يحكم العقد، اذا حصل بعد تقديم المقاول لعرضه .
س- " الخسائر التي تنتج عن حق صاحب العمل في أن يتم تنفيذ الأشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو خلال أي أرض، وإشغالها لغرض الأشغال الدائمة.
ع- الضرر الذي لم يكن بالإمكان تجنبه والناتج عن تنفيذ المقاول لالتزاماته بتنفيذ الاشغال واصلاح أية عيوب فيها .
الفصل السابع
مدة الإنجاز
TIME FOR COMPLETION
المادة (7/1) : تنفيذ الاشغال :
ينبغي على المقاول أن يبدأ في تنفيذ الأشغال بتاريخ المباشرة ، وأن يستمر في التنفيذ بسرعة وبدون أي تأخير، وان ينجز الأشغال ضمن مدة الإنجاز المحددة.
المادة (7/2) : برنامج العمل :
يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل برنامج تنفيذ الاشغال ضمن الفترة المحددة في الملحق ، وبالشكل المنصوص عليه في ذلك الملحق .
المادة (7/3) : تمديد مدة الانجاز :
يعتبر المقاول مخولاً بالحصول على تمديد لمدة الإنجاز إذا حصل أي تأخر أو كان متوقعاً أن يحصل تأخر في موعد تسلم الأشغال بسبب أي من مخاطر صاحب العمل مع مراعاة المادة (10/3) . يتعين على صاحب العمل عندما يتسلم أي طلب من المقاول بخصوص التمديد أن يقيم كل الوثائق المدعمة للطلب كما قدمها المقاول ، وأن يقوم بإقرار تمديد مدة الإنجاز على نحو مناسب .
المادة (7/4) : التأخر في الانجاز:
اذا اخفق المقاول في انجاز الاشغال خلال مدة الانجاز ، فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل المبلغ المحدد في الملحق عن كل يوم تأخير، وتكون مسؤولية المقاول مقابل ذلك الإخفاق أن يقوم بدفع هذا المبلغ فقط .
أما إذا قرر صاحب العمل تسلم جزء من الأشغال أو استخدام جزء من الأشغال فإنه يتم تخفيض تعويضات التأخير بنسبة الجزء المسّلم إلى قيمة العقد .
الفصل الثامن
تسلم الأشغال
TAKING OVER
المادة (8/1) : الإنجـاز :
يقوم المقاول بتقديم إشعار إلى صاحب العمل أو من يمثله أنّ الأشغال قد تم إنجازها وأنها قابلة للتسلم .
المادة (8/2) : إجراءات تسلم الأشغال :
1- يقوم صاحب العمل أو من يمثله خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه لإشعار المقاول بالكشف على الأشغال والتأكد أنها قابلة للتسلم وتشكيل لجنة تسلم الأشغال على أن يكون المهندس (في حال تعيـين مهندس) أحد أعضاء اللجنة، ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لزيارة الموقع ومعاينة الأشغال.
2/أ- تقوم
لجنة
تسلم
الأشغال
خلال
(14)
يوماً
من
تاريخ
تشكيلها
بإجراء
المعاينة
بحضور
المقاول
أو
من
يمثله
(إذا
رغب)
وفي
حال
كانت
الأشغال
قابلة
للتسلم
بدون
نواقص
أو
بنواقص
لا
تعيق
استخدام
الأشغال
يتم
عمل
محضر
استلام
وتوقيعه
من
أعضاء
اللجنة
والمقاول
أو
من
يمثله
(إذا
رغب)
ويكون
تاريخ
إشعار
المقاول
هو
تاريخ
إنجاز
الأشغال
ويتم
عمل
كشف
نواقص
(إنّ
وجدت)
وتوقيعه
من
أعضاء
اللجنة
والمقاول
أو
من
يمثله
(إذا
رغب)
ويعطى
المقاول
مدة
محددة
لإنجاز
النواقص
ليتم
بعدها
الكشف
على
الموقع
وتسلم
الأشغال.
2/ب- في حال وجود نواقص تعيق تسلم الأشغال يتم عمل كشف بالنواقص وتوقيعه من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله (إذا رغب) ويعطى المقاول مدة محددة لإنجاز النواقص ليتم بعدها إشعار صاحب العمل أو من يمثله أنّ النواقص قد تم إنجازها وأنّ الأشغال قابلة للتسلم، ومن ثم تقوم اللجنة بإعادة الكشف وإعداد محضر جديد بتسلم الأشغال.
3- يتعين على صاحب العمل خلال (10) أيام من تاريخ تسلمه لمحضر تسلم الأشغال إصدار شهادة تسلم الأشغال.
الفصل التاسع
اصلاح العيوب
REMEDYING DEFECTS
المادة (9/1) : إصلاح العيوب :
لصاحب العمل - في أي وقت قبل انقضاء فترة إصلاح العيوب ( فترة الصيانة) المحددة في ملحق العقد - أن يقوم بإشعار المقاول عن أية عيوب أو أعمال متبقية. وينبغي على المقاول أن يقوم – على نفقته – بإصلاح أية عيوب ناتجة عن التصميم المعد من قبله وعن أية عيوب في والمواد والتجهيزات الآلية أو المصنعية بسبب مخالفة للعقد .
أما كلفة إصلاح العيوب التي تعزى لأي سبب آخر، فإنها يجب تقديرها كتغييرات.
واذا اخفق المقاول في اصلاح العيوب أو اكمال أية اعمال متبقية خلال فترة معقولة، من تاريخ الأشعار فإنه يحق لصاحب العمل القيام بما يلزم لاصلاحها على حساب المقاول .
المادة (9/2) : الاختبارات وكشف الأعمال المغطاة :
يمكن لصاحب العمل أن يصدر تعليمات تتعلق بالكشف على أي عمل تمت تغطيته و/أو اختباره ، وما لم يتبين نتيجة الكشف و/أو الاختبار أن أياً من تصاميم المقاول أو المواد أو التجهيزات الآلية والمصنعية قد تمت بصورة مخالفة لاحكام العقد، فانه يتم الدفع للمقاول مقابل عملية الكشف و/ أو الاختبار كتغيـير بموجب أحكام المادة (10/2) .
الفصل العاشر
التغييرات والمطالبات
VARIATIONS AND CLAIMS
المادة (10/1) : حق أحداث التغييرات ( الأوامر التغيـيرية) :
يحق لصاحب العمل إصدار تعليمات بإحداث تغيـيرات في كميات أو نوعية وخصائص أي بند من بنود الأشغال ، أو في تغيـير أبعادها أو مناسيبها ، أو تنفيذ أي عمل إضافي أو إلغاء أي عمل ، إذا اقتضت ظروف العمل .
المادة (10/2) : تقييم التغييرات :
يتم تقدير قيمة التغييرات على النحو التالي:
أ - بمبلغ مقطوع كما يتفق عليه الفريقان، أو
ب- باعتماد أسعار بنود العقد، حيثما كان ذلك ملائما، أو
إن لم توجد أسعار بنود ملائمة تعتمد أسعار بنود العقد كأساس للتقييم .
وإنّ لم يتوفر ذلك :
د – بأسعار جديدة مناسبة للبنود كما قد يتم الاتفاق عليها ، أو تلك التي يعتبرها صاحب العمل مناسبة ، أو
هـ- إذا قام صاحب العمل بإصدار تعليمات بذلك ، يتم تنفيذ العمل بالمياومة حسب جدول الأسعار بالمياومه المشار إليه في الملحق ، على أن يقوم المقاول بحفظ القيود لساعات العمل للأيدي العاملة ومعدات المقاول والمواد المستخدمة .
المادة (10/3) : التنبيه المبكر :
يتعين على كل فريق ان يشعر الفريق الآخر حالما يتبين له ان هنالك ظرفا قد يؤخر الأشغال أو يعيقها ، أو انه قد يترتب عليه حق المطالبة بدفعة اضافية، ويتعين على المقاول أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لتقليل تلك الآثار .
إن استحقاق المقاول لتمديد مدة الانجاز أو لأي دفعة إضافية سيكون مقتصراً على الوقت و ، أو الدفعة التي كانت سوف تستحق فيما لو قام بتقديم الإشعار دون توان واتخاذ جميع الخطوات المعقولة .
المادة (10/4) : الحق بالمطالبة :
إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لأي من مخاطر صاحب العمل، فإن المقاول يكون مستحقا لمقدار تلك الكلفة. واذا لزم احداث أي تغيير في الأشغال نتيجة لأي من تلك المسؤوليات، فإنه يتم التعامل مع الموضوع كتغيير ( كأمر تغيـيري ) .
المادة (10/5) : التغييرات وإجراءات المطالبة :
يتعين على المقاول ان يقدم لصاحب العمل تحليلا مبندا" لقيم التغييرات والمطالبات خلال (28) يوما" من تاريخ صدور التعليمات بتغيـير أو من تاريخ حصول الواقعة التي أدت الى تكون المطالبة.
يقوم صاحب العمل بالتدقيق والاتفاق على قيمتها إن أمكن ، فإذا لم يتم الاتفاق عليها، فإنه يتعين على صاحب العمل ان يقوم بتقدير تلك القيمة .
المادة (10/6) : تعديل أسعار البنود ( إضافية):
أ. إذا اختلفت الكمية المكالة لأي بند من بنود الأشغال زيادة أو نقصاناً بما يتجاوز (20%) من الكمية المدونة في جدول الكميات وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز (2% ) من قيمة العقد ، وأنّ هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت، أو
(1) أنّ العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيـير ، و
(2) أنه لا يوجد سعر وحدة مدّون له في العقد ، و
(3) أنه لا يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، لأنّ طبيعة العمل فيه ليست مشابهة لأي بند آخر في العقد ، أو أنّ العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف لظروفه ، فإنه يجب اشتقاق سعر وحدة جديد مقارنة مع أسعار بنود العقد ذات الصلة مع تعديل معقول لشمول أثر الأمور المبينة في الفقرتين (أ،ب) أعلاه ، حسبما هو واجب التطبيق منها .
وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة فإنه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة ، مضافاً إليها هامش ربح معقول ، مع الأخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة .
وإلى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب ، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لأغراض الدفعات المرحلية .
في كل الأحوال يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على النحو التالي :-
في حالة الزيادة ، يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجدول ، و
في حالة النقص ، يطبق السعر الجديد على الكميات الفعلية.
الفصل الحادي عشر
قيمة العقد والدفعات
CONTRACT PRICE AND PAYMENT
المادة (11/1) : تقدير قيمة الاشغال :
يتم تقدير قيمة الاشغال حسبما هو محدد في ملحق العقد، مع التقيد بأحكام "الفصل العاشر" .
المادة (11/2) : الكشوف الشهرية :
يحق للمقاول أن يتقاضى الدفعات الشهرية عما يلي :
أ - قيمة الأشغال التي تم تنفيذها،
ب- النسبة المئوية المحددة في الملحق ، من قيمة المواد والتجهيزات الآلية التي يتم توريدها الى الموقع في وقت معقول،
وذلك مع مراعاة أية إضافات أو خصميات يمكن أن تكون مستحقة .
يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل كل شهر كشفاَ يبين المبالغ التي يعتبرها مستحقة للمقاول .
المادة (11/3) : الدفعات المرحلية :
خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه لكل كشف يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول المبلغ الوارد في كشف المقاول مخصوماً منه المحتجزات بالنسبة المحددة في الملحق العقد، وأي مبلغ آخر بينّ صاحب العمل أسباب عدم الموافقة عليه .
لا يكون صاحب العمل ملزماً بأي مبلغ كان قد سبق وأن اعتبره مستحقاً للمقاول.
يحق لصاحب العمل ان يمتنع عن دفع أي دفعة مرحلية، الى حين ان يتسلم ضمان الأداء (إن كان مطلوباً ) بموجب المادة (4/4).
المادة (11/4) : المحتجزات :
يتعين على صاحب العمل ان يرد إلى المقاول مبلغ المحتجزات خلال مدة (14) يوماً من تاريخ صدور شهادة تسلم الأشغال بموجب المادة ( 8/2 ) .
المادة (11/5) : تعديل الأسعار :
إذا حصل أي تغير في أسعار مواد الإسمنت أو حديد التسليح أو الإسفلت أو الأنابيب المعدنية أو البلاستيكية أو المحروقات أو أي مواد أخرى يتم تحديدها في الملحق حسب طبيعة المشروع عما كانت عليه هذه الأسعار قبل يوم واحد من تاريخ إيداع العروض فإنّ أسعار البنود المتعلقة بها يتم مراجعتها لحساب أي تعديل سواء" بالزيادة أو النقصان وفقاً للمعادلات التي يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان في حينه ، شريطة أن لا يكون المقاول تأخر تأخراً غير مبرر في إنجاز الأشغال .
المادة (11/6) : الدفعة الختامية:
يتعين على المقاول ان يقدم خلال (21) يوما من تاريخ انقضاء فترة الصيانة في العقد مستخلصا نهائيا الى صاحب العمل مدعما بالوثائق المطلوبة بشكلٍ معقول لتمكين صاحب العمل من التحقق قيمة العقد النهائية .
كما يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول أي مبلغ مستحق خلال (21) يوما من تاريخ تقديم المستخلص النهائي ، واذا لم يوافق صاحب العمل على أي جزء من المستخلص النهائي الذي قدمه المقاول، فإنه يتعين عليه أن يبين اسباب عدم موافقته عندما يقوم بالدفع.
المادة (11/7) : عملة الدفع :
يتم الدفع بالعملة المحددة في الملحق .
المادة (11/8) : الدفعات المتأخرة:
للمقاول الحق في استيفاء الفوائد (بالنسبة المحددة في الملحق ) عن كل يوم يخفق فيه صاحب العمل عن الدفع متجاوزاً لفترات الدفع المحددة.
الفصل الثاني عشر
التقصــــــــــــــــير
DEFAULT
المادة (12/1) : تقصير المقاول :
اذا تخلي المقاول عن الأشغال ، أو رفض أو اخفق في الالتزام بتعليمات صاحب العمل النافذة ، وإذا اخفق في مواصلة التنفيذ بالسرعة اللازمة دونما تأخر، أو انه أخلّ بالعقد بالرغم من اشعاره خطيا، فإنه يمكن لصاحب العمل إشعاره بذلك ، مشيراً إلى هذه "المادة"، ومبيناً فيه التقصير .
إذا لم يقم المقاول باتخاذ كل الخطوات الممكنة عمليا لمعالجة التقصير خلال (14) يوما من تاريخ تسلمه اشعار صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل انهاء العقد بعد توجيه اشعار ثان للمقاول خلال مدة (21) يوما أخرى . وعندئذ ، يتعين على المقاول ان يخلي الموقع ويترك فيه المواد والتجهيزات الآلية وأية معدات للمقاول يصدر صاحب العمل تعليمات باستخدامها حسب إشعاره الثاني وذلك إلى أن يتم إنجاز الأشغال .
المادة (12/2): تقصير صاحب العمل:
اذا اخفق صاحب العمل في ان يدفع الى المقاول أي دفعة تستحق وفقاً للعقد، أو أنه قد قام بالإخلال بالعقد، بالرغم من تسلمه إشعارا خطياً بذلك، فإنه يحق للمقاول ان يوجه اشعاراً بالإشارة إلى هذه "المادة " ومبيناً فيه التقصير. وإذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصير خلال (7ايام) من تاريخ تسلمه للاشعار، فإنه يمكن للمقاول أن يعلق تنفيذ الاشغال بكاملها أو أية اجزاء منها.
إذا
لم يقم
صاحب
العمل
بمعالجة
التقصير
خلال
(28) يوما
من
تاريخ
تسلمه
اشعار
المقاول،
فإنه
يمكن
للمقاول
إنهاء
العقد
بعد
توجيه
اشعار
ثان
لصاحب
العمل
خلال
مدة
(21)
يوما
أخرى. وعندئذ
يتعين
على
المقاول
إخلاء
الموقع.
المادة (12/3) : (الإفلاس) :
اذا أعلن عن ان أياً من الفريقين قد أصبح معسرا بموجب أي قانون مطبق، فإنه يحق للفريق الآخر، بواسطة اشعار خطي، ان ينهي العقد بصورة فورية. وفي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول (اذا كان هو الفريق المعسر) ان يخلي الموقع، تاركا فيه أية معدات للمقاول والتي يصدر صاحب العمل بشأنها اشعاراً خطياً بضرورة استعمالها حتى يتم إنجاز الأشغال .
المادة (12/4) : الدفع عند الإنهاء :
يكون المقاول مستحقاً- بعد إنهاء العقد - في أن يُدفع له الرصيد المتبقي لقيمة ما نفذه من اشغال وما ورده الى الموقع من مواد وتجهيزات آلية بصورة معقولة، وعلى ان يتم تعديل المبلغ المستحق لشمول ما يلي :
أ - أية مبالغ تستحق للمقاول مقابل التغييرات عملا باحكام المادة (10/4)،
ب- أية مبالغ تستحق لصاحب العمل ،
ج- الإفراج عن معدات المقاول في حالة وضع اليد أو استخدامها من قبل صاحب العمل .
د- إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد عملا بالمادة (12/1) أو (12/3) ، فإنه يكون مستحقاً لاستيفاء مبلغ يعادل (20%) من قيمة اجزاء الاشغال التي لم تنفذ بتاريخ الإنهاء .
هـ- إذا قام المقاول بإنهاء العقد عملا بالمادة (12/2) أو (12/3) ، فإنه يكون مستحقاً لكلفة تعليق العمل والاخلاء معاً مضافا إليهما مبلغاً يعادل (10%) من قيمة الاشغال التي لم تنفذ بتاريخ الانهاء.
على ان يتم دفع ما يستحق دفعه او استرداده خلال (28) يوما من تاريخ الأشعار.
الفصل الثالث عشر
المخاطر والمسؤولية
RISK AND RESPONSIBILITY
المادة (13/1) : عناية المقاول بالأشغال :
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالأشغال ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى تاريخ صدور شهادة تسلم الأشغال بموجب المادة (8/2)، إذ تنتقل مسؤولية العناية بالأشغال حينئذ إلى صاحب العمل. أما إذا لحق بالأشغال أي ضرر أو خسارة خلال الفترة المذكورة أعلاه ، فإنه يتعين على المقاول أن يقوم بإصلاح مثل هذا الضرر أو الخسارة ، لتصبح الأشغال مطابقة للعقد .
وما لم تكن الخسارة أو الضرر ناتجة عن أي من مسؤوليات صاحب العمل ، فإنه يتعين على المقاول أن يعوض صاحب العمل ومقاولي صاحب العمل ووكلائه ومستخدميه عن كل خسارة أو ضرر يلحق بالأشغال ، وعن كل المطالبات أو النفقات الناتجة عن الأشغال بسبب إخلال المقاول بالعقد إهمالاً أو تقصيراً ، هو أو أي من وكلائه أو مستخدميه.
المادة (13/2) : القوة القاهرة :
إذا تعذر على أي فريق ، أو كان سيتعذر عليه ، القيام بأي من التزاماته بسبب قوة قاهرة فإنه يتعين على ذلك الفريق المتأثر إشعار الفريق الآخر فوراً بالأمر. وإذا تطلب الأمر، فإنه يتعين على المقاول أن يعلق تنفيذ الأشغال، والى المدى الذي يتفق عليه مع صاحب العمل أن يقوم بإخلاء معدات المقاول.
إذا استمر مفعول القوة القاهرة لمدة (84) يوما، فإنه يمكن لأي من الفريقين أن يرسل إلى الفريق الآخر إشعارا بالإنهاء، على أن يصبح الإنهاء نافذا بعد مرور (28) يوما من تاريخ إرسال الإشعار.
بعد
الإنهاء، يكون
المقاول مستحقاً
للرصيد غير
المدفوع من
قيمة الأشغال
المنفذة والمواد
والتجهيزات الآلية
التي تم
توريدها بصورة
معقولة إلى
الموقع، مع
شمول
ما
يلي:
-
أية مبالغ تستحق للمقاول بموجب المادة (10/4)،
ب- كلفة تعليق العمل والإخلاء،
ج- أية مبالغ تستحق لصاحب العمل.
وعلى أن يتم دفع رصيد ما يستحق دفعه أو استرداده خلال (28) يوما من تاريخ الإشعار بالإنهاء.
الفصل الرابع عشر
التأمين
INSURANCE
المادة (14/1) : مقدار الغطاء التأميني:
يتعين على المقاول قبل مباشرة العمل، أن يستصدر ويواصل على إدامة التأمينات التالية باسمي الفريقين مجتمعين:
أ- عن أي خسارة وضرر قد يلحق بالأشغال والمواد والتجهيزات الآلية ومعدات المقاول، أو
ب- عن مسؤولية كلا الفريقين تجاه أي خسارة وضرر أو وفاة وإصابة تلحق بأي طرف ثالث أو ممتلكاته مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد، بما في ذلك مسؤولية المقاول تجاه أية أضرار قد تلحق بممتلكات صاحب العمل (فيما عدا الأشغال) ، و
ج-
عن
مسؤولية
الفريقين
وأي
ممثل
لصاحب
العمل
والمهندس
تجاه
أية
وفاة
أو
إصابة
قد
تلحق
بمستخدمي
المقاول،
أو
صاحب
العمل
وممثليه
وأفراده
والمهندس
ومستخدميه
في
الموقع
عدا
ما
يقع
ضمن
مسؤولية
صاحب
العمل
إلى
المدى
الذي
تحقق
،
عن
إهماله
أو
إهمال
ممثله
أو
المهندس
أو
أي
من
مستخدميهم.
المادة (14/2) : الترتيبات :
يتعين أن تكون التأمينات متوافقة مع أية متطلبات محددة في الملحق ، وعلى أن تكون وثائق التأمين صادرة عن جهات مؤمنة وبشروط تأمينية موافق عليها من قبل صاحب العمل. كما يتعين على المقاول أن يقدم لصاحب العمل الإثبات بأن وثائق التأمين تظل سارية المفعول وبأن الأقساط المترتبة عليها قد تم تسديدها.
يحتفظ الفريقان مجتمعين بأية مبالغ يتم صرفها لهما من قبل الجهات المؤمنة مقابل أي ضرر أو خسارة قد تلحق بالأشغال، وعلى أن يتم استخدامها لإصلاح الضرر وجبر الخسارة أو للتعويض عن أية خسارة أو ضرر لا يتم إصلاحه.
ينبغي أن تتضمن جميع التأمينات شرطاً ينص على المسؤوليات المتقابلة لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كتابين منفصلين فيها .
المادة (14/3) : الإخفاق في استصدار التأمينات :
أذا اخفق المقاول في استصدار أو إدامة أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب المواد المذكورة أعلاه ، أو عجز عن تقديم الإثبات الكافي والوثائق والإيصالات ، فإنه يحق لصاحب العمل، دون الإجحاف بأي حق أو معالجة أخرى مترتبة له ، أن يستصدر أية تغطيات تأمينية عن مثل هذا الإخفاق ، وان يدفع ما يترتب عليها من أقساط ، وان يسترد ما يدفعه إزاءها كخصميات من أية مستحقات للمقاول .
الفصل الخامس عشر
حل الخلافات
RESOLUTION OF DISPUTES
المادة (15/1) : فض الخلافات :
إذا لم يتم الاتفاق ، فإنّ أي خلاف ينشأ فيما بين المقاول وصاحب العمل بخصوص العقد أو ما يتصل به ، شاملاً لأي تقيـيم أو قرار آخر لصاحب العمل ، فإنه يحق لأي من الفريقين إحالته للفض بموجب قواعد فض الخلافات ( القواعد ) المرفقة . ويكون فاض الخلافات ( الحكم ) أي شخص يتفق عليه الفريقان ، وفي حالة عدم اتفاقهما ، يتم تعيـينه بموجب " القواعد " .
المادة (15/2): الاشعار بعدم الرضى:
إذا لم يرض أي من الفريقين بقرار الحكم (Adjudicator)، أو إذا لم يقم الحكم بإصدار قراره خلال المهلة المحددة في "القواعد" المشار إليها، فإنه يمكن للفريق المعترض إرسال إشعار بعدم رضاه إلى الفريق الآخر خلال (14) يوما من تاريخ تسلمه للقرار أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لاتخاذ القرار. وإذا لم يصدر أي إشعار بعدم الرضى خلال تلك المهلة، فإن قرار الحكم يعتبر نهائيا وملزما للفريقين.
أما إذا تم إرسال الإشعار بعدم الرضى خلال المهلة المحددة، يكون القرار ملزما للفريقين لينفذاه دونما تأخير ما لم وحتى تتم إعادة النظر في قرار الحكم بواسطة التحكيم.
المادة (15/3) : التحكيم :
إن أي خلاف صدر بشأنه إشعار بعدم الرضى، يجب الفصل فيه نهائيا من قبل محكم واحد بموجب قواعد التحكيم المحددة في الملحق. وفي حالة عدم اتفاق الفريقين على تعيـين المحكم ، تقوم سلطة التعيـين المحددة في الملحق بتعيـينه .
يتم عقد جلسات التحكيم في مكان التحكيم المحدد في الملحق، وباللغة المشار إليها في المادة (1/5).
الجـــزء الثـــانــــــــي
-
-
-
أ-
التعليمـات المناقصيــــــــــن
ب-
الشـــــروط الخاصـــــــــــــة
ج-
نماذج الاتفاقيات والضمانات
-
-
عقد المقاولة الموجز
الجزء الثاني
المشروع: صيانة طرق رئيسية وقروية وثانوية بخلطات اسفلتية - الفيصلية
العطاء رقم: ش م أ/ 6 /2024
التعليمات للمناقصين
ب- الشروط الخاصة
ج- نماذج الاتفاقيات والضمانات
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً للجزء الأول من العقد الموجز / الشروط العامة.
إنّ ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّل على تلك المواد.
الجزء الثاني الفهرس |
||
أ |
التعليمات للمناقصين |
32 |
|
وثائق العطاء |
32 |
|
إعداد وتقديم عروض المناقصات |
33 |
|
تقييم العروض وإحالة العطاء |
36 |
|
الضمانات ( الكفالات ) |
37 |
ب |
الشروط الخاصة |
38 |
ج |
نماذج الاتفاقيات والضمانات |
42 |
ج1 |
نموذج كتاب عرض المناقصة |
43 |
ج 2 |
الملحق |
44 |
ج 3 |
نموذج كفالة المناقصة |
46 |
ج 4 |
نموذج اتفاقية العقد |
47 |
ج 5 |
نموذج اتفاقية فضّ الخلافات |
49 |
|
قواعد اتفاقية فضّ الخلافات |
50 |
ج 6 |
نموذج ضمان الأداء (كفالة التنفيذ) |
53 |
ج 7 |
نموذج ضمان إصلاح العيوب (كفالة الصيانة) |
54 |
ج 8 |
نموذج مخالصة عن دقعة الانجاز عند تسلم الاشغال |
55 |
ج 9 |
نموذج إقرار بالمخالصة |
56 |
ج10 |
إقرار متعلق بالدفعات الأخرى |
57 |
ج11 |
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة |
58 |
أ. التعليمات للمناقصين
العطاء رقم: ش م أ/ 6 /2024
صيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية بخلطات اسفلتية ساخنة – الفيصلية
(1) يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح العطاء والراغبين بالاشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.
(2) تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي:-
دعوة العطاء بما فيها الإعلان
الجزء الأول: الشروط العامة
الجزء الثاني:
التعليمات للمناقصين
الشروط الخاصة
ج- نماذج الاتفاقيات والضمانات
الجزء الثالث:
- المواصفات العامة والمواصفات الخاصة
المواصفات الشروط الخاصة
جداول الكميات والأسعار
الجزء الرابع: المخططات
إعداد وتقديم عروض المناقصات
طريقة تقديم العروض:
(3) ينبغي على من يرغب بالاشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤليته ونفقته الخاصة، على جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العرض ، وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل الأمور الآخرى التي لها علاقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه .
1- يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وجداول الكميات والأسعار وأي ملاحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في الأماكن المحددة لذلك .
ب- يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح .
ج- لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل أو إذا أخلّ بأي من هذه التعليمات ، فإنّ ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .
(4) يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية :
عنوان المناقص الرسمي الكامل .
وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها .
ج- خبرة المناقص ومؤهلاته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حالياً ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .
د- يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل ولأمره، بالمبلغ المحدد في الملحق كدليل على جديّة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك مرخص له للعمل في الأردن .
تعاد هذه الكفالات للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره اللجنة خلال(7) أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صلاحية كفالة المناقصة أيهما أسبق ، أما المناقص الذي يحال ليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان الأداء وقوع العقد .
هـ- أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة الإضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .
(5) تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لكل من تلك البنود بصورة منجزة قابلة للتسليم ، وأنها تشمل كذلك الأعمال التمهيدية (Preliminaries) .
(6) توضيح الالتباس:
إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة الالتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن ( 7 ) أيام ، ويتم توزيع الإجابة على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء ، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
(7) إيداع العروض:
أ-يقدم العرض متكاملاً وفي ظرف مختوم عليه من الخارج عطاء(ش م أ/ 6/2024)
الخاص بمشروع: صيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية بخلطات اسفلتية ساخنة - الفيصلية
.................................................................................
واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين للإيداع .
ب- إنّ أي عرض يقدم بعد موعد الإيداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مقفلاً .
ج- تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إلاّ إذا نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر .
(8) إلزامية العروض:
يعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص ولا يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزماً للمناقص الذي تقدم به لفترة (60) يوماً ابتداء" من تاريخ إيداع العروض إلاّ إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة .
(9) عملات الدفع وسعر المناقصة :
على المناقص تقديم أسعاره بالدينار إلاّ إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
تقييم العروض وإحالة العطاء
(10) تقييم العروض:
يتم دراسة عروض المناقصات وتقيـيمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطلاع ودراية بهذه التعليمات .
(11) أسلوب تدقيق العروض :
أ- إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه ، فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقاً لذلك .
ب- إذا اختلف العدد المذكور بالأرقام عن المذكور كتابة بالكلمات ، فتعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصحح القيمة تبعاً لذلك ، إلاّ إذا كانت القيمة بالكلمات غير معقولة .
ج- إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزماً للمناقص .
د- إذا وجد أنّ المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، فإنه يحق للجنة المختصة إما رفض العرض أو اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء الأخرى، وعلى المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء) بدون مقابل .
هـ- إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي :-
رفض العرض، أو
تعديل الأسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الدارجة وأسعار المناقصين الآخرين (شريطة أن تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي) .
(12) تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات، كما تمارس صلاحياتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، ويتم كل ذلك دون أن يكون لأي مناقص لم يفُز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .
الضمانات ( الكفالات )
(13) ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ ) :
على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خلال فترة (14) يوماً من تاريخ إبلاغه خطياً بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الضمان المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك المرخصة للعمل في الأردن بالقيمة المحددة في الملحق وذلك ضماناً لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاً تاماً ، ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء لأغراض العقد .
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان الأداء المطلوب ، فعندها يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، ولا يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
(14) ضمان إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة ):
على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه الإشعار بتسلم الأشغال ، ضمان إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة ) بقيمة 5% من قيمة الأشغال المنجزة ، لضمان قيامه بتنفيذ أعمال إصلاح العيوب واستكمال النواقص والصيانة المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة ، وبحيث تكون صادرة عن بنك مرخص للعمل في الأردن ، وبتسليم هذه الكفالة لصاحب العمل يُعاد للمقاول ضمان الأداء المنوه عنه أعلاه .
ب- الشروط الخاصة
الشروط الخاصة
■ وصف المشروع:
يشمل المشروع صيانة جزء من طريق الفيصلية – جبل نيبو - صياغة وتضمن كشط طبقة الخلطة القائمة بطريقة (Cold Milling) بسماكة تتراوح(3-5) سم ووضع طبقة خلطة أسفلتية سطحية ساخنة (Wearing Course) سماكة (7) سم وبدرجة رك لا تقل عن (97)% وحسب العروض القائمة على واقع الحال وبما يتناسب مع ميول الطريق الأفقية والرأسية وتعليمات المهندس المشرف وحسب المواصفات العامة لانشاء الطرق القروية والثانوية لعام 1994 وتعليمات المهندس المشرف كما يشمل العمل توريد مواد مخلوطة من الحجر الجيري لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال مادبا بالإضافة إلى تقديم وتوريد مادة الأسفلت (RC800) لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال محافظة مادبا.
■ جهاز المقاول المنفذ:
* ممثل ومستخدمو المقاول ( جهاز المقاول المنفذ ) :
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ، وبحيث يكون الجهاز متفرغاً للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكون لديه المؤهلات والخبرات المدونة أدناه في مجال الإشراف أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة في أعمال صيانة الطرق ، مع تأمين البديل في الحالات التي يتطلب فيها غياب أي من أفراد الجهاز المنفذ، وعلى المقاول اخذ موافقة المهندس وصاحب العمل على هذا الجهاز قبل تعيينه، وتكون كلفة هذا البند محملة على اسعار بنود هذا العطاء ولا يدفع للمقاول بشكل مباشر عنها وفي حال عدم قيام المقاول بتعيين أي من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه يحق لصاحب العمل حسم المبالغ الشهرية المبينة إزاء كل منهم لحين تصويب الوضع.
1- مدير للمشروع وكيل مفوض وكما يلي:-
بمؤهل في الهندسة المدنية مسجلاً لدى نقابة المهندسين الأردنيين
أردني الجنسية.
بخبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في مجال تنفيذ وصيانة الطرق وأعمال مماثلة.
أن يكون مفوضاً خطياً من قبل المقاول بجميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من أداء الأعمال طبقاً لشروط ومواصفات العقد بدون تأخير ولتلقي التعليمات من المهندس أو من يمثله والمناظرة على تنفيذ الأشغال وبتفرغ كامل.
ان يكون لديه امكانية التصرف المباشر والسريع وكذلك الصرف على أي متطلبات للمشروع وخاصة الطارئة.
الخلاصة للدفع والجزاءات بشأن موضوع تعيين مدير للمشروع (مهندس مدني):- |
||
|
الـدفـع: |
كلفة هذا البند محملة على أسعار بنود هذا العطاء |
|
الحسم: |
حسم مبلغ الراتب (1500) ألف وخمسمائة دينار/ شهرياً في حال عدم تعيين المهندس (مدير المشروع) |
2- مراقب فني وكما يلي:-
بمؤهل دبلوم في الهندسة المدنية بخبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في مجال التنفيذ وصيانة الطرق أردني الجنسية.
أو بمؤهل بكالوريوس في الهندسة المدنية بخبرة لا تقل عن (2) سنتين في مجال التنفيذ وصيانة الطرق / مهندس مدني أردني الجنسية ومسجلا في نقابة المهندسين الاردنيين .
الخلاصة للدفع والجزاءات بشأن موضوع تعيين المراقب |
||
|
الـدفـع |
كلفة هذا البند محملة على أسعار بنود هذا العطاء |
|
الحسم : |
حسم مبلغ الراتب (800) ثمانمائة دينار/ شهرياً في حال عدم التعيين |
2- مساح وكما يلي: -
بمؤهل دبلوم في هندسة المساحة بخبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال التنفيذ وصيانة الطرق أردني الجنسية.
الخلاصة للدفع والجزاءات بشأن موضوع تعيين المساح |
||
|
الـدفـع |
كلفة هذا البند محملة على أسعار بنود هذا العطاء |
|
الحسم: |
حسم مبلغ الراتب (800) ثمانمائة / شهرياً في حال عدم التعيين |
ويشترط لما ورد أعلاه ما يلي:
- للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمى نفسه او أي من شركائه مديرأ للمشروع بصفته وكيلا مفوضا أو ان يسمي نفسه أو أي من شركائه كفرد من أفراد جهازه المنفذ للمشروع شريطة تحقيق المؤهلات المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار المادة (10) من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 والتي نصها " اذا التزم المقاول بتنفيذ أي مشروع فيترتب عليه توفير الأجهزة الفنية والادارية حسب شروط عقد المقاولة لكل مشروع وذلك اضافة الى الاجهزة الدائمة المتفرغة في مكتبه الرئيسي .
■ الأشغال المؤقتة المطلوبة من المقاول :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
■ المواد الإضافية الخاضعة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف .
يشمل بند الأسفلت فقط
شريطة عدم الازدواجية في احتساب التغير في الاسعار عن البند أعلاه.
ج- نماذج الاتفاقيات والضمانات
ج-1 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع: صيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية بخلطات اسفلتية ساخنة - الفيصلية
العطاء رقم: ش م أ/ 6/2024
إلى السادة (صاحب العمل): ....................................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات ، والمخططات وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وملاحق العطاء ......................................................................................... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره : ......................................... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .
نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (90) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأنّ يظل العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأنّ ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" لا يتجزأ من كتاب المناقصة " .
نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (4/4) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال " مدة الإنجاز " .
وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإنّ " كتاب عرض المناقصة" هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة الذي تصدرونه ، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم .
ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .
حرر هذا العرض في اليوم : ................ من شهر: ................ عام/..................
توقيع المناقص : ........................
شاهد: ...............................
ج – 2 الملحق
Appendix
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ يعتبر هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد .
ملاحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإنّ المقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل تقديم عرضه .
المادة |
الموضوع |
البيان |
1/1/2 |
المواصفات |
المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة 1. الأبنية 2. الطرق 3. المياه والمجاري |
1/1/3 |
المخططات |
المخططات المرفقة إن وجد. |
|
كفالة الدخول في المناقصة |
(750) دينار |
1/1/9 |
مدة الإنجاز |
(45) يوماً تقويمياً |
1/3 |
أولوية وثائق العقد |
1- الاتفاقية |
|
|
2- الشروط الخاصة |
|
|
3- الشروط العامة |
|
|
4- المواصفات |
|
|
5- المخططات |
|
|
6- تصميم المقاول (إن وجد) |
|
|
7- جداول الكميات |
1/4 |
القانون الذي يحكم العقد |
القانون الأردني |
1/5 |
لغة العقد |
اللغة العربية |
2/1 |
توفير الموقع |
بتاريخ المباشرة |
3/1 |
ممثل صاحب العمل |
أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان |
3/2 |
المهندس |
مدير أشغال محافظة مادبا |
4/4 |
ضمان الأداء (كفالة التنفيذ) - القيمة |
(10%) من قيمة العقد |
|
كفالة إصلاح العيوب (كفالة الصيانة) |
(5%) قيمة الأشغال المنجزة |
5/1 |
متطلبات تصميم المقاول (إن وجد التصميم) |
|
7/2 |
برنامج العمل – على المقاول تقديمه- النموذج |
خلال (7) أيام من تاريخ المباشرة برنامج خطي |
7/4 |
تعويضات التأخير - القيمة |
(67) دينار عن كل يوم تأخير |
|
- الحد الأقصى |
(15%) من قيمة العقد
|
9/1 |
فترة
الإشعار بإصلاح العيوب |
(730) يوماً من تاريخ إنجاز الأشغال بموجب المادة (8/2) |
10/2 |
التغيـيرات: العمل بالمياومة |
|
11/1 |
تقدير قيمة الأشغال |
■ بالكيل مع جدول الكميات |
|
|
■ بالمقطوع |
11/2 |
النسبة المئوية مقابل التحضيرات |
(80%) للمواد والتجهيزات الآلية الموردة |
|
|
أو (60%) من قيمة البند أيهما أقل |
11/3 |
الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية |
(12000) دينار |
11/4 |
نسبة المبالغ المحتجزة |
(5%) من قيمة كل دفعة |
11/7 |
عملة الدفع |
الدينار الأردني |
11/8 |
الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة |
(5%) من تاريخ استحقاق الدفعة والغير متنازع عليها. |
14/1 |
التأمينات المطلوب من المقاول استصدارها |
|
|
أ- الأشغال بما فيها المواد والتجهيزات |
(115%) من قيمة العقد |
|
ب- معدات المقاول |
القيمة الاستبدالية |
|
ج- ضد الطرف الثالث |
(20000) دينار عن كل حادث منفرد مهما بلغ عدد الحوادث |
|
د- المستخدمين والعمال |
|
15/1 |
سلطة تعيـين مجلس فض الخلافات (إذا لم يتم الإتفاق على تعيـينها) |
جمعية المحكمين الأردنيـين |
|
التحكيم: |
|
15/3 |
القانون الواجب التطبيق |
بموجب قانون المملكة الأردنية الهاشمية |
|
مكان التحكيم |
الأردن |
|
لغة التحكيم |
اللغة العربية |
|
عدد المحكمين |
واحد |
ج – 3 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع: صيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية بخلطات اسفلتية ساخنة - الفيصلية
العطاء رقم: ش م أ/ 6/2024
إلى السادة (صاحب العمل): ....................................................................
لقد تم إعلامنا أنّ المناقص: شركة: ............................................................. سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء" على طلبه، فإنّ مصرفنا:
بنك ................................................... يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ ............................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي:-
أ- أنّ المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة بـ (90) يوماً ، أو
ب- بأنّ المناقص قد رفض تصحيح الأخطاء التي وردت في عرضه بما يتوافق مع الشروط المحددة لتدقيق العروض في التعليمات الموجهة إلى المناقصين ، أو
ج- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد ، أو
د- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمانات الأداء بموجب شروط العقد، وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة (90) يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أنّ هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الأردن .
توقيع الكفيل/ البنك : ....................................
المفوض بالتوقيـع : .....................................
التاريــــــخ: ....................................
ج – 4 نموذج اتفاقية العقد
agreement
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب العمل : ................................................................................
المقـــاول :..................................................................................
_____________________________________________________________
يرغب صاحب العمل في تنفيذ الأشغال المتعلقة بمشروع المشروع: صيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية بخلطات اسفلتية ساخنة – الفيصلية.
والمكون من: ........................................
أولاً: العرض ( OFFER )
لقد قام المقاول بتفحص الوثائق المدرجة في الملحق ، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، ويعرض المقاول ان يقوم بتنفيذ الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات العقد ، مقابل مبلغ إجمالي قدره ( ...................... ) أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً له بموجب أحكام العقد .
إن هذا العرض ، الذي تقدم المقاول بنسختين أصليتين موقعتين منه ، يمكن لصاحب العمل قبوله بتوقيعه وإعادة نسخة أصلية واحدة منه إلى المقاول وذلك قبل تاريخ ................
إن المقاول متفهم لحق صاحب العمل بأنه غير ملزم بقبول اقل الأسعار أو قبول أي عرض تم تسلمه لتنفيذ الأشغال .
توقيع المقاول : .............................
التاريـــخ : ..............................
ثانياً: قبول (ACCEPTANCE)
إنّ صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.
قيمة العقد: ............................
مدة الإنجاز: ...........................
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة الأصلية الموقعة من قبل صاحب العمل.
توقيع صاحب العمل: ...................................
المفوض بالتوقيع عنه : .............................
وظيفته: .........................
التاريخ: .........................
ج – 5 نموذج اتفاقية فضّ الخلافات
Dispute Adjudication Agreement
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع: صيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية بخلطات اسفلتية ساخنة - الفيصلية
العطاء رقم: ش م أ/ 6/2024
صاحب العمــل :................................ عنوانه: ....................................
المقـــــاول :.................................... عنوانه: ....................................
عضو المجلـس :................................. عنوانه: ....................................
_____________________________________________________
لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين الحكم ويسمى أيضاً " المجلس " DAB " ، فإنّ كلاً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :-
1- تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطاً لاتفاقية فضّ الخلافات، مع إدخال التعديلات التالية عليها: .............................................................................
2- عملاً بأحكام المادة (17) من شروط اتفاقية فض الخلافات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب الحكم على النحو التالي :-
- بدل استبقاء (مبلغ شهري أو مقطوع ) .
- ( ) دينار عن كل يوم كمياومات .
- مضافاً إليها النفقات الأخرى.
إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى بشروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنّ الحكم يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس " كمسو للخلافات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
4- يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا للحكم ، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل الاستبقاء والمياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب شروط اتفاقية فض الخلافات .
5- إنّ هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني وتعبر لغة الاتصالات بين الفريقين هي اللغة العربية .
الحَكمَ المقاول صاحب العمل
وقد شهد على ذلك
قواعد اتفاقية فض الخلافات ( القواعد )
1- في حالة نشوء خلاف يسمى (الحكم) خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ نشوء الخلاف ، باتفاق الفريقين على تسميته . وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى سلطة التعيـين المحددة في الملحق لتعيـينه وعلى سلطة التعيـين أن تقوم بتعيـينه خلال مده لا تتجاوز (14) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويعتبر هذا التعيـين ملزماً للطرفين .
2- يمكن إنهاء تعيـين الحكم بالاتفاق بين الفريقين ، وتنقضي مدة التعيـين عند انتهاء فترة الصيانة أو إصدار قرار الحكم أو سحب الخلاف المحول للحكم أيهما يقع لاحقاً .
3- يتعين على الحكم أن يكون ويبقى خلال أداء مهمته محايداً ومستقلاً عن الفريقين ، ولا يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إلاّ باطلاع وموافقة الفريق الآخر ، وعليه أن يفصح فوراً وخطياً عن أي شئ أصبح على علم به مما قد يؤثر على حياديته أو استقلاليته .
4- يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ، بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق الآخر .
5- يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات الاستماع التي يعقدها بسرية تامة ، وأن لا يصرح عن أي من مضامينها إلاّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إلاّ بموافقة الفريقين .
6- لا يعتبر الحكم في أي حال مسؤولاً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلاّ إذا أمكن إثبات أنّ ما قام به ناتج عن سوء نية .
7- للحكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدعى إليها الفريقان في الوقت والمكان اللذين يحددهما وله أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين الاستجابة لطلب بهذا الخصوص .
8- يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ( وليس كمحكم ) ، ويكون متمتعاً بالصلاحية الكاملة لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق بالصلاحيات التالية :-
أ- أن يقرر مدى صلاحيته الذاتية ، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه .
ب- أن يستعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) .
ج- أن يتبنى اعتماد أسلوب الاستجواب .
د- أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد .
هـ- أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخلاف .
و- أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ، لحضور جلسات الاستماع ، وله أن يستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ، بعد التحقق من أنه تم إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة
9- لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين
10- يراعى أن لا يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل به .
11- يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خلال المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً بذلك مدته ( 28 ) يوماً .
12- إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها .
13- يمكن
للحكم
أن
يستقيل
شريطة
أن
يعلم
الفريقين
بإشعاره
مدته
(21)
يوماً
.
وفي
حالة
استقالته
أو
موته
أو
عجزه
عن
أداء
مهامه
أو
إنهاء
عقده
أو
رفضه
الاستمرار
في
أداء
مهامه
بموجب
هذه
القواعد
،
فإنه
يتعين
على
الفريقين
أن
يقوما
بتعيـين
بديل
له
خلال
(14)
يوماً
من
تاريخ
انقطاعه
.
14- يتعين أن تكون لغة الاتصال بين الفريقين وكذلك الحكم والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات ، باللغة المحددة في اتفاقية فض الخلافات وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسلات إلى الفريق الآخر .
15- يتعين على الحكم أن يصدر قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أي خلاف يحال إليه وذلك خلال فترة لا تتعدى (21) يوماً من تاريخ إحالة الخلاف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخلافات ، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخلاف إليه . يجب أن يكون القرار مسبباً ، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه القواعد .
16- إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم (3) آنفاً بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن حل الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة .
17- تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :-
بدل الاستبقاء كمبلغ شهري أو مقطوع .
المساومات عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات الاستماع .
مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر والإعاشة .
يبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمهامه .
يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلك ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته (50%) منها لاحقاً .
18- إذا نشأ أي خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني .
ج – 6 نموذج ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ )
Performance Guarante
إلى السادة: ...................................................................................
..
يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا : ..................................................................
قد كفل بكفالة مالية ، المقاول:..................................................................
.................................................................................................
بخصوص العطاء رقم ( / / )
المتعلق بمشروع :..............................................................................
بمبلغ : ( ........................................) دينار أردني.................................
.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .
توقيع الكفيل/ مصرف:....................
المفوض بالتوقيع : .......................
التاريــــخ : .......................
ج – 7 نموذج ضمان إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة )
Defects Liability Guarantee
إلى السادة :.....................................................................................
يسرنا إعلامكم بأنّ مصرفنا: ....................................................................
قد كفل بكفالة مالية، المقاول: ..................................................................
.................................................................................................
بخصوص العطاء رقم ( / / )
المتعلق بمشروع: .............................................................................
بمبلغ: (........................................) دينار أردني.................................
.................................................................................................وذلك ضماناً لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز. وإننا نتعهد بأن ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم - المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل.
توقيع الكفيل/ مصرف: ....................
المفوض بالتوقيع: .......................
التاريــــخ: .......................
ج-8 نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال
أقر أنا الموقع أدناه: .........................................................................
.................................................................................................
نقر نحن الموقعين في أدناه ....................................................................
.................................................................................................
بأننا قبضنا من صاحب العمل .......................... مبلغ (.............................) ديناراً أردنياً.
وذلك قيمة دفعة الإنجاز عند تسلم الانشاء عن مشروع...........................................
موضوع العطاء رقم ...........................................................................
وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من المبلغ المذكور أعلاه ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعلاه مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل ...............................
خلال فترة اثنان واربعون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية (دون أن يشكل هذا إقراراً من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطالبات) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه السابقة لتاريخ تسلم المشروع
وعليه نوقع تحريراً في .....................................
اسم المقاول: .............................................
اسم المفوض بالتوقيع: ....................................
توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................
الخاتم: ..............................................
ج – 9 نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه:
..................................................................................................................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه:
..................................................................................................................................................................................................
بأننا قبضنا من ................................ مبلغ (.....................) ديناراً أردنياً .
وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :
..................................................................................................................................................................................................
موضوع العطاء رقم :
............................................................
نصرح بموجب هذا الإقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة......................................................... وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء مطلقاً .
وعليه نوقع تحريراً في ...................................
اسم المتعهد : ............................................
اسم المفوض بالتوقيع: ...................................
توقيع المفوض بالتوقيع: ................................
الخاتم: ..............................................
ج-10 إقرار متعلق بالدفعات الأخرى
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه .......................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه...................................................
أننا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرفق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها إلى شخص من " الآخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً .
كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولاً كما ونرافق على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام العقد .
وعليه نوقع تحريراً في / /
اسم المتعهد: ........................................................
اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................
توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................
الخاتــــم : ......................................................
* على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
ج -11 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه ......................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه...................................................
أننا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرفق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء" كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً .
كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.
وعليه نوقع تحريراً في / /
اسم المتعهد: ....................................................
اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................
توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................
الخاتــــم: ................................................
* على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض
ج -6 جدول تحليل الأسعار
Price Analysis Table
جــــــــــــــــدول تحلـــــيل الأســــــعار |
||||||||
رقم البند |
وصــــــــــــــــــف البــــــــــــــند |
الوحدة
|
سعر المواد (دينار) |
العمالة (دينار) |
المعدات (دينار) |
هامش الربح (دينار) |
المجموع الكلي |
سعر الوحدة من البند
|
1
|
اعمال كشط الطبقة الاسفلتية القائمة بطريقة (Cold Milling) وبمعدل سماكة (3-5 سم):
|
متر مربع |
|
|
|
|
|
|
2 |
توريد وتنفيذ خلطة إسفلتية سطحية ساخنة (Wearing Course) وبسماكة (7سم) وبدرجة رك لا تقل عن 97% |
متر مربع |
|
|
|
|
|
|
3
|
تقديم وتوريد مواد مخلوطة من الحجر الجيري الناتج عن تكسير كسارة لأعمال الخلطة الباردة |
متر مكعب |
|
|
|
|
|
|
4
|
تقديم وتوريد مادة الأسفلت (RC800) لمحطة الصيانة المعتمدة في مديرية أشغال محافظة مادبا |
طن |
|
|
|
|
|
|
الجزء الثالث
المواصفات العامة والمواصفات الخاصة: -
المواصفات العامـــة: - المواصفات الفنية لإنشاء الطرق القروية والثانوية لعام 1994
المواصفات والشروط الخاصة للعطاء: -
أولاً:- المقدمة
ثانياً:- الشروط الخاصة
ثالثاً:- المواصفات والشروط الفنية الخاصة
4-1 أولاً : مقدمة :
4-1-1 شروط ومواصفات هذا العطاء :
* تعتبر الشروط الخاصة بهذا العطاء جزء من دفتر عقد المقاولة الموجز للمشاريع الإنشائية والصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والمعمول به عند إحالة هذا العطاء كما تعتبر المواصفات الفنية الخاصة بهذا العطاء جزء من المواصفات الفنية العامة للطرق والجسور الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان لعام 1991 وتعديلاتها والمواصفات الفنية لانشاء الطرق القروية والثانوية لعام 1994 وجزء من دليل ادوات الضبط المروري في مواقع العمل المعتمد لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان و كودة جسور الخرسانه الانشائيه للطرق السريعه لعام 2015. ويتم الرجوع للمواصفات الفنية العامة ودليل صيانة الطرق في حال عدم استكمال المواصفات الفنية الخاصة على الشروط المتعلقة بتنفيذ أي عمل من أعمال هذا العطاء.
* ويعتبر المقاول على علم بان أي عمل وارد ضمن شروط ومواصفات هذا العطاء ولم يرد له سعر في جداول الكميات يعتبر محملاً على أسعار بنود العطاء وعليه تنفيذه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس على أكمل وجه.
وعلى المقاول أن يتأكد من أنه قد استلم جميع أوراق ووثائق ومخططات العطاء وجداول الكميات وأنه قد سعر على أساسها حيث أن صاحب العمل غير مسؤول عن فقدان أي ورقة أو وثيقة أو مخطط لم يستلمها المقاول، علماً بأنه ملزم بالعمل وفقاً لما ورد بكافة الوثائق والأوراق والمخططات الخاصة بهذا العطاء.
* ويعتبر المقاول وبمجرد توقيع العقد وتسلمه للموقع المسؤول عن الطريق وعليه إدامة جميع عناصـر ومكونات الطريق في حالة جيدة تؤهلها للقيام بالمهام التي أنشئت من اجلها والمحافظة عليها ومعالجة الحالات الطارئـــة وما ينجم عنها من أضرار وتامين السلامة العامة والمرورية لمستخدمي الطريق طيلة فترة العقد.
* ويلتزم المقاول بتامين وتوفير الأيدي العاملة والمواد والمعدات والآليات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة في أماكنهـــــــا ومواعيدها المحددة بدون تأخير وفقاً لشروط العقد.
* وعلى المقاول أن يقوم بتوزيع معداته وآلياته وعماله بالوضع الذي يمكنه من مباشرة وتنفيذ الأعمال في الأماكن والأوقات المحددة حسب شروط العقد وبرنامج العمل وبالتنسيق مع المهندس المشرف
* ويلتزم المقاول بان تكون جميع الآليات والمعدات العاملة في المشروع بحالة جيدة ويجب أن تكون مملوكة من قبله وبنسبة لا تقل عن (30%) ومسجلة باسمه في الدوائر الحكومية المختصة ومرخصة ومؤمنة طيلة مدة المشروع وتمديداته, وكذلك أن تكون الكـــوادر الرئيسية العاملة في المشروع مشمولة بالضمان الاجتماعي ومسجلة على كشوف الاستخدام باسمه أيضا .
4-2 ثانياً: الشروط الخاصة:
4-2-1 التزامات المقاول:
يتوجب على المقاول الالتزام بالامور التالية وتكون محملة على أسعار بنود اعمال العطاء باستثناء ما يرد ذكره عكس ذلك وكما هو مبين أدناه: -
توزيع العمل على مدة العطاء.
مدة العمل.
برنامج العمل.
تقارير سير العمل (اليومية والشهرية).
التحويلات المرورية اللازمة وضمان استمرارية حركة المرور.
التصاريح والاجراءات اللازمة عند إغلاق أحد المسارب أو إغلاق كامل الطريق لعمل الصيانة.
متطلبات السلامة المرورية لحركة المرور اثناء العمل.
ابعاد اي شخص غير مرغوب به خارج موقع العمل.
اتاحة المجال للمقاولين الآخرين.
تقديم الاقتراحات في حالة عدم وجود تفاصيل او مواصفات لأي عمل.
تقديم الاقتراحات الهندسية الفنية وبدائل العمل بشكل دائم ومستمر.
التنسيق مع مدراء الاشغال التي يقع ضمن منطقتها الطريق وكذلك مندوبي صاحب العمل بالموقع.
الأجهزة والمتطلبات الإدارية للمقاول.
كشوفـات العمـال وتقديم ما يثبت صرف رواتب جهازه وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي.
حماية البيئة.
العوائق التي قد تعيق العمل.
أوامر العمل وارتباطها بالدفعات المرحلية.
انعكاس عدم الالتزام بتنفيذ أوامر العمل في وقتها على الترتيبات المالية لصاحب العمل.
استخدام الوسائل الميكانيكية.
المخططات حسب التنفيذ (AS BUILT DRAWINGS).
ظروف الطقس والاحوال الجوية.
حفظ السجلات والبيانات والتوثيق.
توزيع العمل على مدة العطاء:-
يتم توزيع العمل حسب الاولويات ووفقاً للموازنة والمخصصات المتوفرة والمتاحة ووفقاً لحالتها وعلى كافة الاشهر لتفادي تركيز العمل في فترة/أشهر معينة بحيث تصبح الاعمال موزعة وحسب طبيعتها.
مدة العمل: -
على المقاول القيام بصيانة الطريق حسب شروط ومواصفات العطاء لمدة (45) يوما تقويميا اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة الصادر من قبل المهندس وتشمل مدة العمل أيام الجمع والأعياد الرسمية.
برنامج العمل: -
بناء على التقييم الذي يقوم به المقاول وخلال اسبوع من تاريخ طلب المهندس بتقديم برنامج عمل ووفقاً للمادة (7/2) من عقد المقاولة الموجز باعداد وتقديم برنامج عمل تفصيلي لكل اسبوع لتنفيذ الفعاليات والنشاطات مع بيان التفاصيل والتوزيع ضمن الاسبوع للاعمال وعلى قرص مدمج باستخدام احد برنامج (Primavera) أو (Ms.Project) يتضمن تاريخ بداية ونهاية تنفيذ كل فعالية ومدة تنفيذها, والآليات والمعدات والكوادر البشرية والمواد التي سيقوم بتوفيرها لتنفيذ الاعمال المطلوبة بالمشروع لكل فعالية ونشاط في كل مرحلة, وكذلك بيان العلاقات بين الفعاليات المختلفة ومسار الفعاليات الحرجة, ونسب الانجاز المطلوبة الاسبوعية والشهرية ومنحنى التدفق النقدي وحسب ما وارد بالشروط العامة .
يقوم المهندس وخلال ثلاثة ايام من استلامه لبرنامج العمل المقدم من المقاول بدراسة البرنامج وبيان اي ملاحظات عليه ليقوم المقاول باجراء اي تعديل عليه خلال يومي عمل من تاريخه.
يقوم المهندس باعتماد برنامج العمل المقدم من المقاول ويعتبر وثيقة من وثائق المشروع.
يقوم المهندس باصدار أوامر العمل بالتتابع كل في وقته ووفقاً لبرنامج العمل وكما هو مبين لاحقاً .
على المقاول عدم الانتقال من عمل الى آخر الا بعد اخذ أمر العمل خطياً من المهندس.
بالرغم مما ذكر أعلاه على المقاول ومن تاريخ أمر المباشرة البدء والمباشرة بعمل التنظيفات اللازمة للمشروع دون انتظار اجراءات التقييم واجراءات اعتماد برنامج العمل الواردة اعلاه وانتظار أوامر العمل.
على المقاول وفي أي وقت تعديل برنامج العمل اذا لزم الامر وخلال ثلاثة ايام من تاريخ طلب المهندس منه ذلك.
الخلاصة للدفع والجزاءات بشأن موضوع قيام المقاول بتقديم برنامج العمل والبرامج المعدلة: - |
||
|
الـدفـع |
كلفة هذا البند محملة على أسعار بنود هذا العطاء |
|
الحسم |
في حال إخلال المقاول بتقديم برامج العمل والبرامج المعدلة خلال المدة المحددة في المادة 7/2 وتعديلاتها فلصاحب العمل حجز ما نسبته 20% من قيمة اول دفعة مرحلية بعد الإخلال وبناءً على شهادة المهندس ويتم رد القيمة المحتجزه في أول دفعة مرحلية بعد استكمال تقديم برامج العمل والبرامج المعدلة وبشهادة المهندس أيضا" |
4- تقارير سير العمل(اليومية )
على المقاول أعداد وتقديم تقارير يومية وشهرية يصادق عليها المهندس أو من يمثله بالموقع عن الأعمال المنجزة.وتكون كلفه ذلك محمله على اسعار بنود العطاء.
تقارير سير العمل اليومية :- في نهاية دوام كل يوم أو صباح اليوم الذي يليه بحد أقصى على المقاول أعداد وتقديم تقرير عمل يومي يصادق عليه المهندس عن الأعمال المنجزة في ذلك اليوم وتقديمها للمهندس. وفي حال مرور ثلاثة أيام عمل خلال الاسبوع الواحد بدون قيام المقاول بإعداد التقارير اليومية حتى لو كانت هذه الايام غير متتالية, فإنه سيتم حسم مبلغ 100 مائة دينار لكل ثلاثة أيام لم يتم اعداد التقارير اليومية لها ويجب أن تحتوي التقارير اليومية على سبيل المثال لا الحصر:-
مواقع العمل ونوع وكمية العمل المنجز ,
الموارد المستخدمة في انجاز العمل من
كوادر بشرية (تخصصاتها واعدادها)
عدد العمال وتخصصاتهم
عدد المهندسين والفنيين المتواجدين من قبل المقاول
معدات وآليات (تفاصيلها)
تسجيل الآلات والمعدات الصالحة للعمل
تسجيل الآلات والمعدات العاطلة عن العمل
تسجيل الآلات والمعدات التي تنتظر العمل
مواد (تفاصيلها)
بيان المواد التي تم توريدها في ذلك اليوم وكمياتها
مدى مطابقتها للمواصفات
وسلامة تخزينها
ساعات العمل,
حالة الطقس ودرجات الحرارة,
أي اعطال أو مشاكل أو توقف عن العمل تم في هذا اليوم,
الشخص المسؤول المباشر عن كل عمل تم من قبل المقاول في هذا اليوم,
ملخص الفحوصات المخبرية والقراءات المساحية التي تمت,
أي اجتماعات أو زيارات تمت في هذا اليوم وما نتج عنها
التحضيرات والترتيبات والتحويلات والتصاريح إن وجدت,
وعلى المقاول حفظ نسخة من السجلات والبيانات والتقارير اليومية وحفظها والمحافظة عليها لسير العمل اليومي في المشروع . حيث أن التقارير اليومية يعتمد عليها في دراسة الاحداث عند حدوث الاختلافات، وفي تحديد الواقع الفعلي اليومي للمشروع، وحساب التكلفة اليومية للمعدات والعمال والمواد والاعمال المنجزة. وتكون كلفه ذلك محمله على اسعار بنود العطاء.
التحويلات وضمان استمرارية حركة المرور: -
على المقاول المحافظة على استمرارية حركة المرور على الطريق موضوع العطاء بما فيها انشاء التحويلات المرورية إذا لزم الامر او توسعة اجزاء من الطريق القائم وحسب دليل ضبط أدوات المرور وتعليمات المهندس وتعزيزها بعناصر السلامة المرورية اللازمة وعلى حسابه وإزالة كل ما يشكل خطورة على السلامة العامة والمرورية على الطريق وإجراء التنسيق اللازم مع صاحب العمل ووفقاً لقانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 وتعديلاته وحسب دليل ضبط حركة المـــرور اثنـاء العمــل المعتمد لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان.
التصاريح والاجراءات اللازمة عند إغلاق أحد المسارب أو إغلاق كامل الطريق لعمل الصيانة: -
باستثناء الحالات الطارئة والتي تتطلب اجراءات فورية ومستعجلة وسريعة, ففي الحالات التي يتطلب فيها إغلاق أحد المسارب أو كامل الطريق من أجل القيام باعمال الصيانة يجب على المقاول التنسيق المسبق مع صاحب العمل وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية قبل (48) ساعة من البدء باعمال الصيانة اللازمة مع ما يتطلبه ذلك من اعداد وطباعة وتقديم مسودة إعلان بالصحف اليومية بصحيفتين على الاقل وبمساحة اعلان معتمدة للمهندس الذي يقدمها لصاحب العمل لاعتمادها (علماً بأن كلفة الاعلان بالصحف يتحمله صاحب العمل) وكذلك عليه تجهيز الموقع بكافة الاشارات اللازمة وتأمين تحويلة مؤقتة والمحافظة عليها وصيانتها باستمرار وكل ما يلزم لضمان استمرار حركة السير بعد تقديم كشف ومخطط كروكي بالمقترح شاملاً الاشارت والمتطلبات المطلوبة للمهندس لاعتمادها
متطلبات السلامة المرورية لحركة المرور اثناء العمل:-
على المقاول من أجل تنفيذ متطلبات السلامة المرورية لحركة المرور لتنفيذ العمل المطلوب وفقاً لأمر العمل سواء عندما يتطلب الأمر تحويل السير او تحذير مستخدمي الطريق عن وجود خطر ما أو القيام باعمال صيانة على الطريق او غيرها الأخذ بعين الاعتبار مراعاة ما ورد بشأن الحالات التي يتطلب فيها إغلاقات لأحد المسارب أو كامل الطريق وما يترتب عليه من التنسيق المسبق وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية قبل (48) ساعة من البدء بالاعمال اللازمة والمطلوبة مع ما قد يتطلبه ذلك من اعداد وتجهيز إعلان بالصحف اليومية (علماً بأن كلفة الاعلان بالصحف يتحمله صاحب العمل) القيام بما يلي:-
تقديم كشف ومخطط كروكي بالإشارات التحذيرية والالزامية والارشادية ومواقعها واعدادها وأحجامها وألوانها وتفاصيلها من (عواكس، ومخاريط، والشرائط التحذيرية، والحواجز المرورية، والاضاءة، وغيرها....) وكذلك اعداد وطباعة نسخة عن مسودة الاعلان في الصحف المحلية حسب ما ورد أعلاه وتقديمها للمهندس قبل موعد البدء بتنفيذ العمل المطلوب بما لا يقل عن أسبوع لاعتمادها من قبله او من يمثله بالموقع وبالتنسيق مع صاحب العمل وحسب طبيعة وموقع العمل ووفقاً لـ :-
دليل الاشارات المرورية المعتمد لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان
Manual on Uniform Traffic Control Devices
دليل ضبط حركة المـــرور اثنـاء العمــل المعتمد لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان
Manual on Traffic Control at Road Work Zones
إجراء أية تعديلات يطلبها المهندس خلال يوم واحد فقط ثم يعيد المقاول تقديم الكشوفات المعدلة ومخطط الكروكي المعدل ومسودة الاعلانات المعدلة للمهندس للاعتماد مع بيان موعد نقل واحضار الآليات والمعدات وانواعها وتفاصيلها وموعد وصولها ومبيتها بالموقع وموعد تواجد الايدي العاملة وتخصصاتهم واعدادهم والمواد اللازمة للتنفيذ وتفاصيلها وكمياتها وأوقات ومواعيد وتتابع تأمينها ووصولها للموقع في حال استمرار العمل لفترة معينة.
بعد اعتمادها من المهندس وبعد التنسيق مع وزارة الاشغال العامة والاسكان وتزويدها بنسخة عنها, يقوم بعدها المقاول بتجهيز كل ما ذكر أعلاه ومتابعة الحصول على التصاريح من الجهات المعنية والمرورية ومتابعة تنزيل الاعلانات بالصحف المحلية مع الدوائر المعنية عند صاحب العمل (علماً بأن كلفة الاعلان بالصحف يتحمله صاحب العمل) والاستعداد للعمل في الموعد والوقت المحددين.
وضع الترتيبات والاحتياطات اللازمة لتامين البديل عن أي اشارة أو شاخصة أو أي من عناصر السلامة المرورية المطلوبة وفقاً للكشوفات ومخطط الكروكي في حال تضررت أو تعرضت للتلف أو السرقة أو غيرها وخلال ساعتين من حصول الواقعة.
وتكون هذه الاعمال محملة على اسعار بنود اعمال العطاء وفي حالة عدم تنفيذ ذلك أو اي جزء منها يتم تأمينها على حساب المقاول والعودة عليه بتكاليف مضافاً إليها غرامة 25% من قيمتها.
وفي حالة التقصير في اتخاذ الاجراءات اللازمة واحتياطات السلامة أو أي جزء منها أثناء تنفيذ العمل فسيتم اجراء الجزاءات التالية عن كل موقع وكما هو مبين أدناه.
ه) تؤول ملكية الاشارات التحذيرية والشواخص وادوات التحويلات الى المقاول عند انتهاء أعمال المشروع.
الخلاصة للدفع والجزاءات بشأن موضوع تأمين متطلبات السلامة المرورية لحركة المرور اثناء العمل:- |
||
|
الـدفـع :- |
كلفة هذا البند محملة على أسعار بنود هذا العطاء |
|
الحسم :- |
|
: ابعاد اي شخص غير مرغوب به خارج موقع العمل:-
لصاحب العمل وللمهندس الحق في جميع الأحوال ان يطلب من المقاول أن يسحب فوراً من العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ مهام هذا العقد أو بأي شأن يتعلق به إذا تبين بأنه سيء السلوك أو غير كفؤ أو مهمل في واجباته، على أن يكون طلب الإبعاد بموجب كتاب صادر للمقاول من المهندس بتنسيب من المهندس المشرف في الموقع وعلى المقاول ان يستعيض عن أي شخص يجري إبعاده على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس وخلال مهلة أسبوعين من تاريخ طلب الإبعاد.
اتاحة المجال للمقاولين الآخرين:-
على المقاول أن يتيح المجال لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم، كما على المقاول أن يتيح ذات المجال لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد كما عليه التنسيق مع مقاولي الدوائر ومؤسسات تقديم الخدمات العاملة ضمن نطاق المشروع بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة ورفع تقارير بهذا الخصوص الى المهندس اولاً بأول.
: تقديم الاقتراحات في حالة عدم وجود تفاصيل او مواصفات لأي عمل:-
على المقاول في حال عدم ورود مواصفة أو طريقة عمل لأي أعمال مطلوبة أو مواصفات لاي من معدات واليات ومواد وأعمال هذا العطاء تقديم الاقتراحات والعينات اللازمة الى المهندس لأخذ موافقته.
: تقديم الاقتراحات الهندسية الفنية وبدائل العمل بشكل دائم ومستمر:-
على المقاول أن يكون مبادراً بشكل دائم ومستمر بتقديم الاقتراحات والحلول الهندسية الفنية خطياً للمهندس مدعمة بالمخططات والحسابات التصميمية والكلفة التقديرية لهذه الاقتراحات ليقوم المهندس بدوره بدراستها وبيان الرأي فيها والتنسيب بها لصاحب العمل للبت فيها وتكون هذه الاعمال محملة على أسعار العطاء ولا يدفع له الا بدل الفحوصات المخبرية في حال قيامه بها بعد اخذ الموافقة المسبقة من صاحب العمل. وذلك:-
للمشاكل الفنية الواقعة على الطريق أو التي تطرأ عليها أثناء تنفيذ المشروع
المواقع الخطرة على الطريق والمواقع التي تكثر عليها الحوادث Black Spots
أي مقترحات فنية موجبة لأغراض السلامة العامة كاستحداث مسارب تخزين أو تسارع أو استحداث فتحات التفاف جديدة أو إغلاق فتحات بالجزيرةالوسطية لخطورتها
أي نواقص أو عناصر ضرورية تفتقر اليها الطريق أو أي تعديلات تتطلبها
وعلى المقاول الاستمرار والتكرار شهرياً في ابراز المشكلة للمهندس في حال عدم اتخاذ أي قرار فيها من قبل المهندس أو من قبل صاحب العمل لأي سبب كان.
: التنسيق مع مدراء الاشغال التي يقع ضمن منطقتها الطريق وكذلك مندوبي صاحب العمل:-
على المقاول والمهندس بعد التنسيق والتشاور مع صاحب العمل وبالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والاسكان و مدراء الاشغال التي يقع ضمن منطقتها الطريق وفقاً لقانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 وتعديلاته في بعض الامور كالظروف والاحوال الجوية الطارئة وغيرها من الامور ذات العلاقة .
: الأجهزة والمتطلبات الإدارية للمقاول والسلامة المهنية للعاملين لديه:-
إدارة العمل والإشراف عليه وحمايته
التأمين للعاملين حسب القوانين السارية.
تأمين جميع العاملين بلا استثناء بالملابس واللوازم المهنية الواقية الخاصة
تأمين سائق لكل آلية عاملة في المشروع وبخلافه يتم تغريم المقاول (25) خمسة وعشرون دينار عن كل سائق يومياً.
الخلاصة للدفع والجزاءات بشأن الأجهزة والمتطلبات الإدارية للمقاول والسلامة المهنية للعاملين لديه:- |
||
|
الـدفـع :- |
كلفة هذا البند محملة على أسعار بنود هذا العطاء |
|
الحسم :- |
الحسومات حسب ما هو وارد أعلاه |
كشوفات العمال وتقديم ما يثبت صرف رواتب جهازه وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي :-
يجب على المقاول اعداد كشوفات العمال وتقديم ما يثبت صرف رواتب جهازه وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي .
: حماية البيئة:-
يجب على المقاول المحافظة على البيئة وإبعاد كل ما قد يشكل مكرهه بيئية إلى اقرب موقع و/او مكب مسموح او مواقع يوافق عليها المهندس وعليه أيضاً الحد من الازعاج ومستوى الضجيج وخصوصاً في المناطق المأهولة والعناية بالمظهر العام وجمال الطبيعة.
العوائق التي قد تعيق العمل:-
يتعين على المقاول الحصول على المعلومات المتعلقة بمواقع العوائق اذا وجدت والتي قد تعيق سير العمل من الجهات صاحبة العلاقة وتقديم هذه المعلومات للمهندس المشرف حال حصوله عليها. حيث اذا كانت هذه العوائق تعيق اعماله بالموقع يتعين عليه عمل المجسات اللازمة لتحديد اماكن هذه العوائق اذا وجدت على الواقع والكشف عنها وعليه التنسيق مع المهندس المشرف والجهات المعنية لازالتها من موقع العمل ولاعادة وضعها في الاماكن المناسبة. وتعتبر كلفة عمل المجسات والكشف عن تلك العوائق في المشروع والمراجعات والتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة لازاحة هذه العوائق من موقع العمل محملة على اسعار بنود العطاء ولا يعتبر عدم توفر معلومات لدى المقاول سبباً لاعفائه من المسؤولية المترتبة عن عملية اصلاح الاضرار التي تحصل من قبل جهازه أو آلياته العاملة في الموقع.
: أوامر العمل وارتباطها بالمصادقة على الدفعات المرحلية:-
يتم صرف المطالبة للمقاول عن الاعمال المطابقة لشروط العقد الواردة بها والمنفذة حسب المواصفات المطلوبة ومغطاه بأوامر عمل وفحوصات مخبرية مطابقة للمواصفات. وبعد قيام المقاول بتسليم المهندس الوثائق والاوراق والمتطلبات اللازمة لاثبات ذلك يقوم المهندس بالمصادقة على المطالبة أصولياً.
يعتبر كل امر عمل ينطبق عليه شروط العطاء وجزأً لا يتجزء من شروط العطاء ويعتبر عقد متكامل, له تاريخ بداية (مباشرة) ومدة تنفيذ وتاريخ انتهاء, وموضح عليه موقع العمل ونوع العمل المطلوب انجازه وكميته التقديرية وغيرها, لذا سيتم تطبيق غرامة تأخير يومية على امر العمل المشار اليه (وتحدد حسب اهمية العمل وحسبما يقدره المهندس ويوافق عليه صاحب العمل) بحيث لا تقل عن المعادلة التالية:-
القيمة الاجمالية المقدرة في أمر العمـل
قيمة غرامة التأخير اليومية لأي أمر عمل = -----------------------------ـــــــــــــــ- x 10%
المدة الواردة لإنجاز العمل في أمر العمل
وتعين على المهندس تحديد وكتابة مبلغ غرامة التاخير اليومية في امر العمل لكل يوم تقويمي من التاخير.
وباستثناء الاعمال الطارئة التي تتطلب التدخل الفوري لتنفيذها, فإنه يجب على المهندس اصدار امر العمل للمقاول قبل المباشرة بالعمل بمدة لاتقل عن 72ساعة. ويحق للمقاول المباشرة بالعمل على الفور الا انه يحق له وخلال 24ساعة من وقت وتاريخ استلامه لامر العمل الاعتراض على ما يلي:-
عدم ملائمة مدة العمل مع حجم العمل المطلوب
وجود معيقات تعيق تنفيذ العمل
وفي حال إعتراض المقاول فيجب على المهندس بعد استلامه الاعتراض التشاور ومناقشة المقاول حول ملاحظاته واعتراضه ومن ثم اصدار تقديراته حول اعتراض المقاول والرد عليه خلال 24ساعة من وقت وتاريخ تسلمه الاعتراض.علماً بأنه يتم استثناء الكوارث الطبيعية الاستثنائية من مدة العمل
وأوامر العمل كما يلي:-
أوامر العمل التي يتم تنفيذها بوقتها بدون تأخير.
أوامر العمل التي يتم تنفيذها ولكن تأخر المقاول في إنجازها وفقاً للموعد المحدد بأمر العمل
أوامر العمل التي يتأخر المقاول في المباشرة بتنفيذها عن التاريخ المحدد بأمر العمل ونفذها لاحقا" في وقت آخر.
أوامر العمل التي لم ينفذها المقاول لأي سبب من الأسباب
أوامر العمل التي يتم تنفيذها في وقتها بدون تأخير:- عند المصادقة على أي مطالبة مقدمة من قبل المقاول فإنه لن يتم صرف أي مطالبة للمقاول إلا إذا كانت جميع الاعمال الوادرة بها مغطاه بأوامر عمل وفحوصات مخبرية موثقة تفيد بمطابقتها للمواصفات. وفي هذه الحالة فقط يتم المصادقة على المطالبة من قبل المهندس أصولياً كما ذكر اعلاه
أوامر العمل التي يتم تنفيذها ولكن تأخر المقاول في إنجازها وفقاً للموعد المحدد بأمر العمل:- اذا باشر المقاول بالعمل وفقاً للتاريخ المحدد بأمر العمل والتزم به ولكنه لم يلتزم بانهاء العمل ضمن المدة المحددة بأمر العمل وحصل هناك تأخير في الانجاز فإن المقاول يتحمل أي تبعات تترتب على تأخره في انجاز هذا العمل سواء عقدية أو قانونية او غيرها اضافة الى انه سيتم تطبيق غرامة التاخير اليوميه الواردة بأمر العمل وكما ذكر أعلاه عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لانجاز العمل بأمر العمل وبحد اقصى 15% من قيمة العمل المطلوب منه والمقدرة قيمته بأمر العمل. اما إذا كان التأخير سببه ليس المقاول أو ناتج عن ظروف خارجة عن إرادة المقاول فانه لن يتم اجراء اي جزاء او حسم على المقاول.
أوامر العمل التي يتأخر المقاول في المباشرة بتنفيذها عن التاريخ المحدد بأمر العمل وينفذها لاحقا" في وقت آخر:- في حال أن المقاول تأخر بالمباشرة بتنفيذ أي أمر عمل في وقته فلصاحب العمل الحق بحجز ما يعادل كلفة تنفيذ العمل المطلوب بأمر العمل حسب الاسعار الدارجة الفعلية بغض النظر عن سعر المقاول بالعطاء وذلك من قيمة اول دفعة مرحلية بعد الاخلال بتنفيذها بناءً على شهادة المهندس ويتم رد القيمة المحتجزه في أول دفعة مرحلية بعد استكمال تنفيذ أمر العمل وبشهادة المهندس أيضاً مع تطبيق غرامة التاخير عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لانجاز العمل بأمر العمل وبحد اقصى 15% من قيمة العمل المطلوب منه والمقدرة قيمته بأمر العمل على أن لا يتجاوز التأخير بالمباشرة بالعمل المطلوب مدة سماح أقصاها أسبوعين. أما إذا تأخر المقاول بالمباشرة بالعمل مدة أكثرمن أسبوعين فسيتم تطبيق الحد الاقصى من غرامة التاخير حسب ما ورد اعلاه.
أوامر العمل التي لم ينفذها المقاول لأي سبب من الأسباب:- بعد مرور الاسبوعين في (ج) أعلاه واذا استمر المقاول في عدم تنفيذ العمل المطلوب منه فان لصاحب العمل الحق في أي وقت شاء بتنفيذ هذا العمل على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف (الفعلية) مضافاً اليها غرامة 25% من الكلفة الدارجة الفعلية بغض النظر عن سعر المقاول بالعطاء بدون ان يكون للمقاول الحق بالاعتراض. علماً بأنه سيتم حجز قيمة هذه التكاليف (الفعلية) مع الغرامة المذكورة من مستحقات المقاول لحين قيام المقاول بتنفيذها. حيث إذا قام المقاول بتنفيذها لاحقاً عندها فسيتم تطبيق ما جاء بالبند السابق (ج) أعلاه بشأن الحسم والبالغ 15% من قيمة العمل الطلوب.
أما في حال أصر المقاول على عدم التنفيذ فسيتم اشعار المقاول بتنفيذ تلك الاعمال خلال اسبوعين, وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذها خلال تلك المدة يتم اشعاره بشكل نهائي بتنفيذها خلال اسبوعين اضافيين وفي حال استمرار عدم التنفيذ فسيتم تحويل الحجز المذكور الى حسم من مستحقات المقاول أصولياً.
تشمل أوامر العمل الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر:-
الوصف العام للعمل وكميته التقديرية وحدود موقع العمل وذلك حسب لوحات ترقيم الطرق وقراءات الـ GPS.
تاريخ المباشرة والمدة اللازمة للتنفيذ وتاريخ انجاز العمل.
أي ترتيبات وفحوصات واجراءات وتحويلات مرورية مطلوبة من المقاول قبل وأثناء وبعد الانجاز.
اجراءات تسليم العمل عند الانتهاء من تنفيذه بما فيها الأعمال المتلازمة مع طبيعته وتنظيف الموقع.
توقيع نموذج أمر العمل من المهندس والمقاول او ممثليهما عند اصداره وعند انتهاء الاعمال وتسليمها اصولياً مع بيان العمل المنجز وكميته وتاريخ ومدة الانجاز والموارد المستخدمة من عمالة ومواد .
انعكاس عدم الالتزام بتنفيذ أوامر العمل في وقتها على الترتيبات المالية لصاحب العمل:-
اذا أخل أو تأخر المقاول في انجاز الاعمال المطلوبة منه وفقاً لأوامر العمل الصادرة له من المهندس أو من يمثله في الموقع أو الصادرة من صاحب العمل فان اي ترتيبات مالية اتخذت بناء" على طلب المقاول تصبح غير ملزمة لصاحب العمل في الدفع لاي مطالبة مالية .
: استخدام الوسائل الميكانيكية:-
يلتزم المقاول باستخدام وسائل ميكانيكية وعدد كاف من المعدات والآليات للتقليل من الوقت الذي تستغرقه عمليات الصيانة، ويجب أن لا يستخدم أساليب وطرقاً يدوية إلا عندما ينص على ذلك في المواصفات أو بموافقة المهندس ويحق لصاحب العمل الطلب من المقاول تأمين المعدات المتخصصة في كافة مجالات أعمال المشروع وخاصة في حقن الشقوق والترقيعات والتنظيف على سبيل المثال لا الحصر.
المخططات حسب التنفيذ (AS BUILT DRAWINGS) :
يتعين على المقاول إعداد المخططات التنفيذية (AS-BUILT DRAWINGS) طبقاً للأعمال المنفذة على الطبيعة وحيثما يلزم، ويقدمها في نهاية كل عمل وكذلك في نهاية المشروع.
ظروف الطقس والاحوال الجوية:-
* على المقاول متابعة الاحوال الجوية وظروف الطقس مسبقاً لاتخاذ بعض الاحتياطات الضرورية سواء في مواسم الأمطار والثلوج وغيرها وتوثيق ذلك اصولياً.
حفظ السجلات والبيانات السابقة والتوثيق:-
على المقاول الاحتفاظ والمحافظة على الوثائق والمراسلات والبيانات وجداول الحسابات والقراءات المساحية والفحوصات المخبرية ونسخ من المطالبات والتقارير اليومية والشهرية والصور وغيرها وحتى نهاية المشروع وتسليم نسخة منها للمهندس ونسخة لصاحب العمل و على المقاول توثيق أية أعمال قام بها مهما كان حجمها وقيمتها.
23.المساح المرخص :
على المقاول وقبل البدء بأعمال الصيانة عمل رفع مساحي للطريق بالاستعانة بمساح مرخص وعكسها على لوحات دائرة الاراضي والمساحة وتسليمها لمساح الاشغال اصوليا وذلك قبل المباشرة بالأعمال واعداد تقرير مساحي وتزويد "المهندس" بنسخة ورقية والكترونية عنه.
ثالثاً - المواصفات والشروط الفنية الخاصة :
المواصفات الفنية الخاصة
اعمال كشط الطبقة الاسفلتية القائمة بطريقة (Cold Milling ) وبسماكة (3-5) سم:
يتضمن البند تنفيذ اعمال كشط الخلطة الاسفلتية القائمة بطريقة (Cold Milling) بسماكة (3-5) سم وبعرض الطريق القائم كذلك يتضمن العمل تنظيف نواتج الكشط بمكنسة ميكانيكية من الاتربة والمخلفات ونقلها خارج الموقع وحسب التعليمات التي يحددها المهندس المشرف ووفقا للمواصفات العامة لانشاء الطرق القروية والثانوية لعام 1994 .
تكال الكميات لهذا البند بالمتر المربع.
توريد وتنفيذ خلطة اسفلتية سطحية ساخنة (Wearing Course) سماكة (7سم):
يتضمن البند توريد وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية ساخنة وبدرجة رك لا تقل عن 97% وسماكة (7) سم بعد الدحل ويشمل البند تنفيذ طبقة تسوية بالخلطة الاسفلتية (ترقيعات) حيثما يلزم مع مراعات الميول العرضية والطولية للطريق وتصريف مياه الامطار وكذلك تنفيذ اعمال الوجه الاصق بحيث يكون الإسفلت المستعمل من نوع ((RC-250 أو ((RC-800 وحسب تعليمات المهندس المشرف وبمعدل رش ما بين 0.1 و0.6 كغم/م2 وفقاً لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام 1991م.
وكذلك يشمل البند أعمال الربط مع الطرق التي تتقاطع مع الطريق وأمام المحلات والمنازل وحيثما يلزم وسيتم احتساب الكميات داخل حرم الطريق فقط ورفع او تنزيل المناهل – ان لزم - وجميع ما يلزم لتنفيذ البند حسب المواصفات العامة للطرق القروية والثانوية لعام 1994 وتعليمات المهندس المشرف .
يتقدم المقاول بمقترح لتصميم الخلطة الاسفلتية حسب المواصفات العامة للطرق القروية والثانوية لعام 1994 ويتم اعتمادها من قبل "صاحب العمل "وحسب تعميم معالي الوزير رقم
(134) لعام 2023م على أن يتم التقديم قبل 21 يوم على الأقل من بدء العمل لضمان عدم تعطل العمل وتعتبر هذه المدة ضمن المدة التعاقدية للعطاء .
جميع ما ذكر محمل على البند .
تكال الأعمال لهذا البند بالمتر المربع .
تقديم وتوريد مواد مخلوطة من الحجر الجيري ناتج عن تكسير كسارة لأعمال الخلطة الباردة لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال محافظة مادبا .
يتضمن البند توريد مواد مخلوطة من ناتج تكسير حجر جيري لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال محافظة مادبا وحسب التدرج في الجدول ادناه.
المناخل |
نسبة المار |
1" |
100 |
4/3" |
90-100 |
2/1" |
71-90 |
8/3" |
56-80 |
NO 4 |
35-56 |
NO 8 |
23-49 |
NO 20 |
14-43 |
NO 50 |
5-19 |
NO 80 |
4-15 |
NO 200 |
2-8 |
على أن لا تزيد نسبة التأكل حسب جهاز أنجلوس عن 35% ولا يزيد معامل اللدونة (PI) عن 3%.
يتم التوريدحسب تعليمات المهندس المشرف من حيث الكميات الموردة وتاريخ توريدها.
تكال الأعمال لهذا البند بالمتر المكعب وبموجب وصولات مالية موقعة من قبل المهندس المشرف.
تقديم وتوريد مادة الأسفلت (RC800) لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال محافظة مادبا:
يتضمن البند توريد مادة RC800 لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال محافظة مادبا وحسب تعليمات المهندس المشرف من حيث الكميات الموردة وتاريخ توريدها.
تكال الأعمال لهذا البند بوحدة الطن بموجب وصولات مالية موقعة ومصادق عليها من قبل المهندس المشرف.
-الشروط الفنية الخاصة الاضافية: -
** فيما يتعلق بالاختبارات والفحوصات:
ابلاغ رئيس قسم المختبر من خلال تقديم طلب عند جاهزية المقاول لأخذ عينات للأعمال التابعة للعطاءات قبل 24 ساعة على الأقل.
يعتمد كتيب الحسم واستلام المشاريع حسب تعميم وزير الأشغال العامة والإسكان رقم (478) لعام 2023.
يعتمد التعميم رقم 61/101/15580 تاريخ 16/4/2023 والخاص بتغطية الأعمال لعينات ضبط الجودة وبشكل عشوائي للمشاريع.
على المقاول أن يقوم بتقديم تصميم للخلطة الاسفلتية والخرسانية العمل بها والالتزام بما ورد في التعميم رقم (134) لعام 2023 تاريخ 6/4/2023.
تعميم رقم 61/101/16997 تاريخ 1/5/2023 والخاص بأخذ كورات اسفلتية من قبل ضبط الجودة للمشاريع.
تجرى الفحوصات المخبرية للعطاء في وزارة الأشغال العامة والإسكان ومديرياتها وفي حال وجود ضغط عمل في المختبرات يحق للمقاول طلب اجراء الفحوصات المخبرية في مختبر خاص ضمن تعليمات تصدرها وزارة الأشغال العامة والإسكان بهذا الخصوص.
على المقاول بعد أخذ أمر المباشرة والبدء في أعمال العطاء وفي حال وجود ضغط اعمل في المختبرات المركزية في مديريات الأشغال على المقاول تسمية خمسة مختبرات خاصة معتمدة ومؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية مرفقاً كتب من جميع المختبرات المحددة بأن يتم دفع الأجور من قبل المقاول عند تقديم فاتورة الدفعات المرحلية.
على "المهندس" مخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان لاختيار أحد المختبرات المسماة من قبل المقاول على أن يتم الاختيار من قبل إدارة المختبرات وضبط الجودة بناء على أسس واضحة تستند على الجولات العشوائية التي تقوم بها إدارة المختبرات وضبط الجودة للمختبرات الخاصة للتأكد من حسن سير العمل حسب الأصول.
يطلب من المقاول عند تسليم المطالبة المالية النهائية براءة ذمة من المختبرات الخاصة المعتمدة لديه لكل عطاء على حدى يشار فيها إلى قيام المقاول بدفع جميع مستحقات المختبر الخاص مقابل فحص العينات.
يتعين على المقاول اشعار (المهندس) بطلبه استكمال اجراءات فحوصات ضبط الجودة واجراء الاختبارات اللازمة للأعمال المنفذة التي تم استكمال فحصها واختبارها من خلال مختبر مديرية الاشغال او المختبر المعتمد واظهرت نتائج الفحوصات انها مطابقه للمواصفات او مقبولة فنيا وتعتبر فحوصات واختبارات ضبط الجودة التي ينفذها صاحب العمل لهذا الغرض وهذه المهمة جزء لا يتجزأ من الفحوصات المخبرية الواجب على المقاول اجراءها لأعمال المشروع ولكل بند من بنود العطاء.
يتعين على المهندس اشعار مديرية المختبرات والبحوث خطيا بطلب المقاول استكمال فحوصات ضبط الجودة للأعمال المنفذة حال الانتهاء من اختبارها وكانت نتيجة الاختبار ناجحة.
تعميم رقم 61/101/37380 تاريخ 13/12/2020 الخاص بعينات ضبط الجودة للمشاريع.
التقيد والالتزام بجميع التعاميم الخاصة الصادرة من قبل إدارة المختبرات وضبط الجودة بخصوص الفحوصات وما يتبعها في حال لم يتم ذكرها.
تكون أجور الفحوصات أول مرة على نفقة صاحب العمل وفي حال إعادة الفحص تكون أجور الإعادة على نفقة المقاول.
2- يتعين على المقاول في حال تبين وجود عوائق في المشروع خلال العمل الحصول على المعلومات المتعلقة بمواقع هذه العوائق من الجهات صاحبة العلاقة وتقديم هذه المعلومات للمهندس المشرف حال حصوله عليها ويتعين عليه قبل البدء بأعمال المشروع التنسيق مع المهندس المشرف والجهات المعنية لإزالتها من موقع العمل واعادة وضعها في الأماكن المناسبة ويعتبر ما كل ما سبق محملا على اسعار بنود العطاء .
3- تعتبر مدة ازالة العوائق من ضمن المدة التعاقدية للعطاء ولا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويضات مالية او زمنية خلال هذه المدة .
4- يلتزم المقاول بأن تتوافق الآليات في الموقع مع برنامج سير العمل وتقارير العمل اليومية ولا يؤخذ بعين الاعتبار أي آليات أخرى أو معدات متواجدة في الموقع من قبل المقاول.
5- يعتبر المقاول على علم بأن استخدام الطريق من قبل المركبات والشاحنات لا تعفيه من مسؤوليته بالمحافظة على الأعمال المنفذة حسب شروط ومواصفات العطاء , وتعتبر كلفة اعادة تنفيذ ما يتضرر من الأعمال المشمولة بهذا العطاء نتيجة لمرور المركبات والشاحنات محملة على أسعار بنود العطاء .
6- يجب على المقاول تضمين عقد التأمين الخاص بالعطاء ببند تغطية اثار تطاير الغبار جراء اعمال التنفيذ للطرق وتأثيرها على المزروعات المجاورة حسب تعميم أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان رقم 63/1/18214تاريخ 8/11/2006 بقيمة لا تقل عن 3 الاف دينار.
7- على المقاول المحافظة على المطبات النموذجية القائمة وربطها مع الخلطة الاسفلتية الجديدة.
8- يلتزم المقاول بالحدود للخلطة الاسفلتية وحسب المخططات المرفقة ضمن وثائق العطاء.
9-المقاول ملزم بتحمل كلف الاشراف على العطاءات مهما بلغت في حال التأخير غير المبرر في انجاز اعمال العطاء وحسب التعميم رقم 63/1/3231 تاريخ 16/10/2023.
10-تعتبر بنود العطاء بنودا "ذات أسعار ثابتة" ولا يتم تطبيق تعديل سعر البنود في حال الزيادة أو النقصان الا في حالات محدودة وحسب طبيعة البند والتأكيد على المناقص أن يكون السعر المقدم يشمل كافة العناصر المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار بند العطاء وحسب التعميم رقم 63/1/3231 تاريخ 16/10/2023.
11-التأكيد على عدم اعتماد المقاولين الفرعيين الا في حال القيام بأعمال مختصة تتطلب مهارة وخبرة غير متوفرة لدى المقاول الرئيسي شريطة أخذ موافقة صاحب العمل على الاعتماد وحسب ما جاء في كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 63/1/30916 تاريخ 22/8/2023 وحسب التعميم رقم 63/1/3231 تاريخ 16/10/2023.
12- يتم اعتماد تعديل مواصفات الطرق والجسور لعام 1991 ان لزم استخدامه وحسب تعميم معالي وزير الأشغال العامة والإسكان رقم (465) لعام 2024.
13- يلتزم المقاول بملئ جدول تحليل الأسعار وحسب النموذج المرفق ضمن وثائق العطاء واثناء فترة طرح العطاء.
14- بيانات الموقع : "Site Data"
يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه قبل موعد "التاريخ الأساسي" ، كل ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية و الهيدرولوجية في الموقع ، بما في ذلك الظواهر البيئية ، كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ الأساسي ، الا ان المقاول يعتبر مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات .
كما أنه وال المدى الممكن عمليا (مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة) يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة والظروف الأخرى التي قد تؤثر على عرضه او على الأشغال . والى المدى ذاته ،يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره ، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها ، وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة ، شاملة (وليس بالحصر ) ما يلي :
شكل وطبيعة الموقع ، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية ،و
الأحوال الهيدرولوجية والمناخية، و
مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح اية عيوب فيها،و
قوانين الدولة ، وإجراءات العمالة وممارساتها فيه ، و
متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع ،والسكن والمرافق والمستخدمين والطاقة والمواصلات، والماء، وغيرها من الخدمات.
الجزء الرابع
جداول الكميات وأسس الدفع للمقاول
مقدمة:
على المناقص (المقاول) تسعير البنود وفقاً لشمولية الاسعار المبينة في المواصفات و/ أو المخططات و/أو شروط العقد وتقديم تحليل تفصيلي للاسعار المقدمة مع حق الوزارة في اجراء موازنة للاسعار المقدمة من المناقص في حال وجود خلل بالاسعار وبما لا ينتج عنه زيادة في السعر الاجمالي للمناقص.
ويعتبر المقاول على علم بأن اي عمل وارد ضمن شروط ومواصفات هذا العطاء ولم يرد له سعر في جداول كميات يعتبر محملا على اسعار بنود العطاء وعليه تنفيذه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس على أكمل وجه.
جداول الكميات:-
جدول البنود التي تدفع حسب الوحدة وكمية العمل وتشمل:
اعمال كشط الطبقة الاسفلتية القائمة بطريقة (Cold Milling).
توريد وتنفيذ خلطة اسفلتية سطحية ساخنة (Wearing Course).
تقديم وتوريد مادة مخلوطة ناتج كسر الحجر الجيري.
تقديم وتوريد مادة الاسفلت RC800)) لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال محافظة مادبا.
الخلاصة النهائية لاعمال هذا العطاء.
أسس الدفع للمقاول والحسومات.
جداول الكميات عطاء صيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية بخلطات اسفلتية ساخنة - الفيصلية
رقم (ش م أ / 6 / 2024)
جدول (أ) البنود التي تدفع حسب الوحدة وكمية العمل
(جداول الأسعار والكميات)
الرقم |
بيان العمل |
الوحدة |
الكمية رقماً |
الكمية كتابة |
سعر الوحدة |
المبلغ دينار |
1 |
اعمال كشط الطبقة الاسفلتية القائمة بطريقة (Cold Milling) وبسماكة (3-5 سم): تنفيذ اعمال كشط الخلطة الاسفلتية القائمة بطريقة (Cold Milling) بمعدل سماكة (3-5) سم وبعرض الطريق القائم كذلك يتضمن العمل تنظيف نواتج الكشط بمكنسة ميكانيكية من الاتربة والمخلفات ونقلها خارج الموقع وحسب التعليمات التي يحددها المهندس المشرف ووفقا للمواصفات العامة لإنشاء الطرق القروية والثانوية لعام 1994.
|
متر مربع |
2700 |
ألفان وسبعمائة |
|
|
2 |
توريد وتنفيذ خلطة اسفلتية سطحية ساخنة (Wearing Course) سماكة (7سم): يتضمن البند توريد وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية ساخنة وبدرجة رك لا تقل عن 97% وسماكة (7) سم ويشمل البند عمل طبقة تسوية بالخلطة الاسفلتية (ترقيعات) حيثما يلزم مع مراعات الميول العرضية والطولية للطريق وتصريف مياه الامطار وكذلك تنفيذ اعمال الوجه الاصق (RC-250 (أو RC-800)) ورفع او تنزيل المناهل –ان لزم - وجميع ما يلزم لتنفيذ البند حسب المواصفات العامة للطرق القروية والثانوية لعام 1994 وتعليمات المهندس المشرف.
|
متر مربع |
2700 |
ألفان وسبعمائة |
|
|
3 |
تقديم وتوريد مواد مخلوطة من الحجر الجيري: يتضمن البند توريد مواد مخلوطة لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال مادبا بحيث يكون ناتج عن تكسير حجر جيري لأعمال الخلطة الباردة وطبقا" للمواصفات الفنية الخاصة المرفقة. على أن لا تزيد نسبة التأكل حسب جهاز أنجلوس عن 35% ولا يزيد معامل اللدونة (PI) عن 3%.
|
متر مكعب |
80 |
ثمانون |
|
|
4 |
مجموع الصفحة رقم (1)
تقديم وتوريد مادة الأسفلت (RC800) لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال محافظة مادبا: يتضمن البند توريد مادة RC800 لمحطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال محافظة مادبا وحسب المواصفات الفنية الخاصة وتعليمات المهندس المشرف. |
طن |
10
|
عشرة
|
|
|
مجموع الصفحة رقم (2) |
|
|
|
|||
مجموع الصفحة رقم (1+2) |
|
|
|
|||
قيمة
التنزيل:
مجموع البنود بعد التنزيل: فقط وقدره
توقيع المقاول:
مدير أشغال محافظة مادبا مدير الشؤون البلدية لمحافظة مادبا مراقب ديوان المحاسبة
م. عامر محمد السبع م. شريف هديب
مدير مالية محافظة مادبا ممثل وزارة الاشغال أمين سر اللجنة
جمعة الشرعة م. رحاب السعدوني م. مي أبو درويش
رئيس لجنة شراء محافظة مادبا
نائب المحافظ / متصرف لواء قصبة مادبا
أسس الدفع للمقاول والحسومات
بنود العطاء التي تدفع حسب الوحدة وكمية العمل: -
يتم محاسبة المقاول على بنود العطاء التي تدفع حسب الوحدة وكمية العمل حسب جدول الكميات على أن تكون مطابقة لشروط ومواصفات العطاء.
في حال عدم قيام المقاول بتنفيذ أي عمل مطلوب بالموقع وفقاً لشروط العقد أو جزء منه ضمن المدة المحددة له من قبل المهندس أو من يمثله فإنه يحق للمهندس تكليف أحد المقاولين أو أجهزة صاحب العمل القيام بالعمل على حساب المقاول والعودة عليه بالتكاليف مع إضافة نسبة 25% ومهما بلغت التكاليف.
في حال عدم الحاجة لتنفيذ اي بند ومنها البنود الاحتياطية الواردة في جدول الكميات لا يحق للمقاول المطالبة باي مطالبة مالية نتيجة عدم تنفيذ هذه البنود.
اعمال العطاء في غالبها صيانة وغير مرتبطة ببعضها البعض في كثير من الاحيان وبالتالي لا يجوز تحميل سعر او كلفة اي بند على اي بند آخر, ولا يجوز للمقاول عدم تنفيذ البنود ذات الاسعار القليلة لاي سبب كان.
على المناقص (المقاول) تسعير البنود وفقاً لشمولية الاسعار المبينة في المواصفات و/ أو المخططات و/أو شروط العقد وتقديم تحليل تفصيلي للاسعار المقدمة مع حق الوزارة في اجراء موازنة للاسعار المقدمة من المناقص في حال وجود خلل بالأسعار وبما لا ينتج عنه زيادة في السعر الاجمالي للمناقص.
ويعتبر المقاول على علم بأن اي عمل وارد ضمن شروط ومواصفات هذا العطاء ولم يرد له سعر في جداول كميات يعتبر محملا على اسعار بنود العطاء وعليه تنفيذه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس على أكمل وجه.
في حالة تنفيذ أي أعمال أو طرح أي عطاء على جزء من الطريق أو في حالة أن بعض أجزاء من الطريق لا تزال في عهدة مقاول آخر أو لاي سبب آخر بهدف المصلحة العامة يحق لصاحب العمل في أي وقت خلال مدة العطاء استبدال أي موقع عمل بموقع آخر على امتداد او تفرع الطريق موضوع البحث او ضمن المحافظة وبنفس الشروط والمواصفات واسعار العطاء.
100